وآكده في الغداة والمغرب ، وأدون منه الجهرية ثمّ الفريضة مطلقاً ،
شرح
مضى في صلاته وقضاه بعد الفراغ من الصلاة . وفي « الذكرى ( 1 ) » قاله الشيخ
ومن تبعه . وفي « الروض ( 2 ) » قاله الشيخ والأصحاب . وفي « الدروس ( 3 ) » وما ذكر
بعده عدا المفاتيح أنّه لو لم يذكر حتى انصرف من محلّه قضاه في الطريق . وفي
« جامع المقاصد ( 4 ) » لا بأس به وفي « التحرير ( 5 ) » فإن لم يذكر حتى ركع في الثالثة
ففي قضائه بعد الصلاة قولان .
وفي مضمر ابن عمّار ( 6 ) « فيمن نسيه حتى يركع ، أيقنت ؟ قال : لا » . وفي
صحيحه ( 7 ) « أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر ؟ قال : قبل الركوع ، قال :
فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي ؟ قال : لا » قال الصدوق : إنّما منع ( عليه السلام ) من ذلك
في الوتر والغداة ، لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما أطلق ذلك في سائر
الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها ( 8 ) .[ في توكيد القنوت في بعض الصلوات ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وآكده في الغداة والمغرب ،
وأدون منه الجهرية ثمّ الفريضة مطلقاً ) أمّا أنّه في الفريضة جهرية كانت
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القنوت ج 3 ص 285 .
( 2 ) روض الجنان : في القنوت ص 283 س 8 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في القنوت ج 1 ص 170 ، والبيان : في المستحبّات ص 97 ، والموجز
الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الأحكام ص 86 ، وكشف الالتباس : في القنوت ص 135 س 14
( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) ، وفوائد الشرائع : في القنوت ص 43 س 13 ( مخطوط
في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) ، ومسالك الأفهام : في سنن الصلاة ج 1 ص 226 . ولم نعثر
على هذه الفتوى في تعليق النافع ، فراجع التعليق المذكور : ص 238 ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 4079 ) .
( 4 ) جامع المقاصد : في القنوت ج 2 ص 333 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الأفعال المندوبة ج 1 ص 42 س 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب القنوت ح 4 وح 5 ج 4 ص 916 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب القنوت ح 4 وح 5 ج 4 ص 916 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب دعاء قنوت الوتر ج 1 ص 493 .