والناسي يقضيه بعد الركوع .
شرح
وقال الشهيدان ( 1 ) والمحقّق الكركي ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) هذا لا يسمّى قنوتاً ، لعدم تسميته
قنوتاً في الأخبار .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والناسي له يقضيه بعد الركوع )
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً كما في « المدارك ( 4 ) » وقاله الشيخ
ومَن تبعه كما في « الذكرى ( 5 ) » وقاله الشيخ والجماعة كما في « الروض ( 6 ) » وقاله
الشيخ وكثير من الأصحاب كما في « جامع المقاصد ( 7 ) » وهو مذهب الأكثر كما
في « البحار ( 8 ) » .
وفي « المنتهى ( 9 ) » لا خلاف عندنا في استحبابه بعد الركوع إذا نسيه قبله ، ولم
يعبّر بالقضاء كما في موضع من « البحار ( 10 ) » حيث قال : المشهور استحبابه بعد
الركوع . وفسّر المحقّق الكركي في « جامع المقاصد ( 11 ) وتعليق النافع ( 12 ) » القضاء
الواقع في كلامهم بإرادة فعله . ومثله قال غيره ( 13 ) . وفي « المنتهى » هل هو أداء
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القنوت ج 3 ص 285 ، الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص 174 .
( 2 ) جامع المقاصد : في القنوت ج 2 ص 332 .
( 3 ) كبحار الأنوار : باب القنوت . . . ج 85 ص 198 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في القنوت ج 3 ص 448 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في القنوت ج 3 ص 285 .
( 6 ) روض الجنان : في القنوت ص 283 س 8 .
( 7 ) جامع المقاصد : في القنوت ج 2 ص 332 .
( 8 ) بحار الأنوار : باب القنوت . . . ج 85 ص 198 .
( 9 ) منتهى المطلب : في القنوت ج 1 ص 300 س 9 .
( 10 ) بحار الأنوار : باب القنوت . . . ج 85 ص 198 .
( 11 ) جامع المقاصد : في القنوت ج 2 ص 333 .
( 12 ) تعليق النافع : في القنوت ص 238 س 23 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) .
( 13 ) كالمحقّق في المعتبر : في القنوت ج 2 ص 245 ، والشهيد الثاني في الروضة : ج 1 ص 632 .