شرح
من أنّه ينبغي له الإيماء بالصفحة بعد التلفّظ بالسلام عليكم إلى القبلة ، انتهى .
وأمّا الإيماء بصفحة وجهه فهو الظاهر من كلام كلّ من قال إنّه يسلّم تجاه
القبلة ويومئ بالتسليمة إلى اليمين بل في كثير منها التصريح بالصفحة . وفي
« المعتبر ( 1 ) والنافع ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » التصريح بالوجه . وفي
« الأمالي ( 6 ) » يميل بعينه إلى يمينه ، وقد سمعت ما في « البحار والفوائد الملية » .
وفي « الروضة ( 7 ) » الإيماء بصفحة الوجه مشهور بين الأصحاب لا رادّ له ، إلاّ أنّه
قال : لا دليل عليه ظاهراً . ومثله ما في « الروض ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » وقد عرفت الوجه
في ذلك .
وأمّا اقتصاره حينئذ - أي حيث لا يكون على يساره أحد - على المرّة
الواحدة فقد يظهر من « الخلاف ( 10 ) » الإجماع عليه وهو قضية الكتب السالفة .
وقد تسالم الأصحاب ما عدا الصدوقين على أنّه إذا كان على يساره أحد
يسلّم تسليمتين فقط وإنّما اختلفوا في كيفيّته كما عرفت . وفي « الانتصار ( 11 )
والغنية ( 12 ) » وظاهر « الخلاف ( 13 ) » الإجماع عليه . وفي « المفاتيح ( 14 ) » وكذا
هامش
( 1 ) المعتبر : في التسليم ج 2 ص 237 .
( 2 ) المختصر النافع : في التسليم ص 33 .
( 3 ) منتهى المطلب : في التسليم ج 1 ص 297 س 16 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 1 ص 41 س 34 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج 3 ص 244 .
( 6 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 512 .
( 7 ) الروضة البهية : في التسليم ج 1 ص 627 .
( 8 ) روض الجنان : في التسليم ص 282 س 3 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في التسليم ج 3 ص 439 .
( 10 ) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج 1 ص 378 مسألة 135 .
( 11 ) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص 155 .
( 12 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 .
( 13 ) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج 1 ص 378 مسألة 135 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج 1 ص 153 .