تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
شرح
من أنّه ينبغي له الإيماء بالصفحة بعد التلفّظ بالسلام عليكم إلى القبلة ، انتهى . وأمّا الإيماء بصفحة وجهه فهو الظاهر من كلام كلّ من قال إنّه يسلّم تجاه القبلة ويومئ بالتسليمة إلى اليمين بل في كثير منها التصريح بالصفحة . وفي « المعتبر ( 1 ) والنافع ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » التصريح بالوجه . وفي « الأمالي ( 6 ) » يميل بعينه إلى يمينه ، وقد سمعت ما في « البحار والفوائد الملية » . وفي « الروضة ( 7 ) » الإيماء بصفحة الوجه مشهور بين الأصحاب لا رادّ له ، إلاّ أنّه قال : لا دليل عليه ظاهراً . ومثله ما في « الروض ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » وقد عرفت الوجه في ذلك . وأمّا اقتصاره حينئذ - أي حيث لا يكون على يساره أحد - على المرّة الواحدة فقد يظهر من « الخلاف ( 10 ) » الإجماع عليه وهو قضية الكتب السالفة . وقد تسالم الأصحاب ما عدا الصدوقين على أنّه إذا كان على يساره أحد يسلّم تسليمتين فقط وإنّما اختلفوا في كيفيّته كما عرفت . وفي « الانتصار ( 11 ) والغنية ( 12 ) » وظاهر « الخلاف ( 13 ) » الإجماع عليه . وفي « المفاتيح ( 14 ) » وكذا
هامش
( 1 ) المعتبر : في التسليم ج 2 ص 237 . ( 2 ) المختصر النافع : في التسليم ص 33 . ( 3 ) منتهى المطلب : في التسليم ج 1 ص 297 س 16 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 1 ص 41 س 34 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج 3 ص 244 . ( 6 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 512 . ( 7 ) الروضة البهية : في التسليم ج 1 ص 627 . ( 8 ) روض الجنان : في التسليم ص 282 س 3 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في التسليم ج 3 ص 439 . ( 10 ) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج 1 ص 378 مسألة 135 . ( 11 ) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص 155 . ( 12 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 . ( 13 ) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج 1 ص 378 مسألة 135 . ( 14 ) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج 1 ص 153 .