شرح
وفي « المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) » في فريضة الزوال ينحرف بعينه إلى يمينه . وفي
« المقنعة ( 3 ) » في نافلة الزوال يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه . وفي « المراسم ( 4 ) »
فيها ينحرف بوجهه يميناً . وفي « جُمل العلم والعمل ( 5 ) والانتصار ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » على
ما نقل عنه ينحرف بوجهه قليلا إلى يمينه . وفي « الانتصار ( 8 ) » الإجماع عليه . وفي
« الغنية ( 9 ) » يسلّم المنفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ويومئ بها إلى جهة اليمين
ثمّ نقل الإجماع عليه . وعن « الاقتصاد ( 10 ) » انّه بطرف الأنف . وفي « الأمالي ( 11 ) »
يميل بعينه إلى يمينه . وفي « الفقيه ( 12 ) » انّه يميل بأنفه إلى يمينه . وفي « السرائر ( 13 ) »
أيضاً انّ المصلّي يسلّم تسليمة واحدة عن يمينه على كلّ حال . وفي « الوسيلة ( 14 ) »
يومئ بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب الأيمن للإمام والمنفرد ، انتهى . وفي
« الخلاف ( 15 ) » الإمام والمنفرد يسلّمان تسليمة واحدة . وقد نقل في « المعتبر ( 16 ) »
الأحكام الثلاثة عن أبي الصلاح .
هامش
( 1 ) المقنعة : في التسليم ص 114 .
( 2 ) المراسم : في شرح الكيفية ص 73 .
( 3 ) المقنعة : في كيفية الصلاة ص 108 .
( 4 ) المراسم : في شرح الكيفية ص 72 .
( 5 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : في كيفية أفعال الصلاة ج 3 ص 34 .
( 6 ) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص 154 .
( 7 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التسليم ج 4 ص 139 .
( 8 ) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص 155 .
( 9 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 .
( 10 ) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص 264 .
( 11 ) أمالي الصدوق : في المجلس الثالث والتسعون ص 512 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح 944 ج 1 ص 319 .
( 13 ) السرائر : كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 231 .
( 14 ) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص 96 .
( 15 ) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج 1 ص 377 مسألة 135 .
( 16 ) المعتبر : في التسليم ج 2 ص 237 .