شرح
والمصنّف ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) وأبي العباس ( 3 ) والمحقّق الثاني ( 4 ) وغيرها ( 5 ) . وفي « الغنية ( 6 ) »
الإجماع عليه . وفي « الكفاية ( 7 ) » من غير إيماء . وفي « الوسيلة ( 8 ) » يومئ بالتسليم
تجاه القبلة . وفي « الذكرى ( 9 ) » لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج
بالرأس ولا بغيره إجماعاً ، وأمّا المنفرد والإمام يسلّمان تجاه القبلة من غير إيماء .
وفي « الروضة ( 10 ) » أنّ عليه النصّ والفتوى ، وقد أثبته الشهيد في « النفلية ( 11 )
واللمعة ( 12 ) » مع نقله الإجماع كما سمعت على خلافه ، وقد سمعت ما في « الغنية
والوسيلة » .
الثاني : أنّه مرّة واحدة ، وقد نصّ على ذلك الأكثر ( 13 ) ونقل عليه الإجماع
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في التسليم ج 1 ص 504 ، وتبصرة المتعلّمين : في أفعال الصلاة ص 29 ،
وإرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 256 ، ومنتهى المطلب : في التسليم ج 1 ص 297 س 15 ،
وتحرير الأحكام : في التسليم ج 1 ص 41 س 33 ، وتذكرة الفقهاء : في التسليم ج 3 ص 244 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص 35 ، وذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 433 ،
والدروس الشرعية : في التسليم ج 1 ص 183 ، والبيان : في التسليم ص 94 ، والنفلية : في
سنن التسليم ص 124 ، والروضة البهية : في التسليم ج 1 ص 626 ، والفوائد الملية : في سنن
التسليم ص 224 ، مسالك الأفهام : في التسليم ج 1 ص 224 ، وروض الجنان : في التسليم
ص 281 س 19 .
( 3 ) المهذّب البارع : في التسليم ج 1 ص 384 .
( 4 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 2 ص 328 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج 2 ص 295 .
( 6 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في التسليم ص 19 س 36 .
( 8 ) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص 96 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 436 .
( 10 ) الروضة البهية : في التسليم ج 1 ص 626 .
( 11 ) النفلية : في سنن التسليم ص 124 .
( 12 ) اللمعة : في كيفية الصلاة ص 35 .
( 13 ) منهم المحقّق في المعتبر : في التسليم ج 2 ص 237 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع :
فيما يستحبّ في التسليم ج 1 ص 153 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في
التسليم ج 2 ص 294 .