ويجوز الجمع .
شرح
وفي « المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) » انّه لو نكس لم يجز ، وفيهما عن الشافعي أنّه يجزئ
وردّاه . وما ردّاه به يردّ على المحقّق مثله في التنكير من دون نكس .
العاشر : اختير في « المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والألفية ( 7 )
والتنقيح ( 8 ) والمقاصد العلية ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) أنّه إن سلّم « بالسلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين » فلا بدّ أن يأتي بها على صورتها .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز الجمع ) أمّا عند القائل
بالاستحباب فظاهر ، وأمّا عند القائل بالوجوب فقد يقال إنّه لو قدّم « السلام علينا »
على « السلام عليكم » احتمل البطلان عند القائل بتعيّن الثاني لوقوع السلام
الثابت بالأخبار أنّه مخرج بغير قصد الإخراج والوجوب ، وعند القائل بتعيّن
الأوّل فيما إذا قدّمه بنيّة الندب مع عدم الإخراج ، وعند الشهيد في « الألفية ( 11 ) »
وأبي العباس في « المهذّب ( 12 ) » حيث قالا : لو نوى بالأوّل الاستحباب وبالثاني
الوجوب لم يجز . والجواب ما ذكرناه آنفاً ، أو نقول : إنّ هذا لا يضرّ ، لأنّه مثل
هامش
( 1 ) المعتبر : في التسليم ج 2 ص 237 .
( 2 ) منتهى المطلب : في التسليم ج 1 ص 297 س 4 .
( 3 ) المعتبر : في التسليم ج 2 ص 236 .
( 4 ) منتهى المطلب : في التسليم ج 1 ص 296 س 30 - 31 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج 3 ص 246 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 1 ص 41 س 29 .
( 7 ) الألفية : في التسليم ص 62 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في التسليم ج 1 ص 213 .
( 9 ) المقاصد العلية : في التسليم ص 282 .
( 10 ) كنهاية الإحكام : في التسليم ج 1 ص 504 .
( 11 ) الألفية : في التسليم ص 62 .
( 12 ) المهذّب البارع : في التسليم ج 1 ص 388 .