ويسلّم المنفرد إلى القبلة مرّة ويومئ بمؤخَّر عينيه إلى يمينه ،
شرح
الدعاء والثناء في التشهّد وبعد الشهادتين كما دلّت عليه جملة من الروايات ( 1 ) ،
ونقول : إنّ قصد الندب لا يضرّ عند صاحب « الجامع » وقد عرفت من جمع
وسمعت الإجماع على استحبابه .[ في كيفية تسليم المنفرد ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويسلّم المنفرد إلى القبلة مرّة
ويومئ بمؤخَّر عينه إلى يمينه ) اشتمل كلامه هذا على أحكام :
الأوّل : إنّ التسليم إلى القبلة كما صرّح به في « المقنعة ( 2 ) والفقيه ( 3 )
والأمالي ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمصباح ( 7 ) والجُمل والعقود ( 8 ) وجُمل
العلم والعمل ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والغنية ( 12 ) » وكتب المحقّق ( 13 )
هامش
( 1 ) لم نجد في الأخبار ما يدلّ على أنّه مثل الدعاء والثناء صريحاً ، نعم هو مستفاد من
مضامين مجموعها . راجع الوسائل : ج 4 باب 1 و 2 من أبواب التسليم ص 1003 - 1010 ،
ومستدرك الوسائل : ج 5 ب 1 و 2 من أبواب التسليم ص 21 - 24 .
( 2 ) المقنعة : في كيفية الصلاة وصفتها . . . ص 108 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح 944 ج 1 ص 319 .
( 4 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 512 .
( 5 ) النهاية : في التسليم ص 84 .
( 6 ) المبسوط : في ذكر التشهّد وأحكامه ج 1 ص 116 .
( 7 ) مصباح المتهجّد : في سياقة الصلوات ص 39 - 40 .
( 8 ) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص 73 .
( 9 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ( رحمه الله ) ) : في كيفية أفعال الصلاة ج 1 ص 34 .
( 10 ) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص 96 .
( 11 ) المراسم : في شرح كيفية الصلاة ص 72 .
( 12 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 1 ص 89 ، والمعتبر : في التسليم ج 2 ص 237 ، والمختصر
النافع : في التسليم ص 33 .