ويعفِّر بينهما .
شرح
في « كشف اللثام ( 1 ) » عن الاقتصاد والقاضي والحلبي وابني سعيد . وليس في
« الجامع » ذكر تثنية ولا تعفير . وفي « الشرائع » ما سمعته . وفي « المعتبر ( 2 ) » ذكر
الوحدة أوّلا في الجميع ثمّ ذكر التعفير ، وظاهر أنّ ذلك عقيب الصلاة لكنّه ليس
بذلك الواضح ، ثمّ إنّه لم يذكر في « المعتبر ( 3 ) » العود إلى السجود في التعفير وبدونه
لا يتحقّق التعدّد ، لأنّ التعفير قد يصير في السجدة الواحدة كأن يسجد أوّلا ويلصق
خدّه الأيمن ثمّ الأيسر بالأرض ويرفع رأسه كما في بعض الأخبار ( 4 ) وكما ذكره
الشيخ في سجدة الشكر عقيب الظهر والعصر .
وفي « المصباح ( 5 ) » ذكر الوحدة بعد الظهر والعصر وبعض نوافل الليل وذكر
التثنية بعد المغرب والعشاء والصبح حيث ذكر فيها التعفير والعود إلى السجود .
وفي « الحدائق ( 6 ) » الظاهر من كلام الأصحاب ، وكذا من الأخبار أنّ سجود
الشكر المندوب يتأدّى بالمرّة الواحدة وإن كان التعدّد بالفصل بتعفير الخدّين بين
السجدتين أفضل ، فإنّ كثيراً من الأخبار إنّما اشتمل على سجدة واحدة وجملة
منها دلّت على التعدّد ، وكذا في كلام الأصحاب ربما عبّر بالسجدة وربما عبّر
بسجدتي الشكر والكلّ منصوص .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وأن يعفِّر بينهما ) في « الخلاف ( 7 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 116 .
( 2 ) المعتبر : في سجدة الشكر ج 2 ص 270 .
( 3 ) المعتبر : في سجدة الشكر ج 2 ص 271 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب سجدتي الشكر ج 4 ص 1075 .
( 5 ) مصباح المتهجّد : في سجود الشكر ص 58 و 69 و 93 و 100 و 122 و 213 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في سجود الشكر ج 8 ص 351 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 437 مسألة 183 .