شرح
الإجماع عليه . وفي « كشف الالتباس ( 1 ) » انّه المشهور . وفي « الفوائد المليّة ( 2 ) » انّه
مذهب الأكثر .
واستدلّوا عليه بخبر ( 3 ) عبد الله بن سنان « أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل سمع
السجدة تُقرأ ، قال : لا تسجد إلاّ أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يصلّي
بصلاته ، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية اُخرى فلا تسجد
لما سمعت » . وقال في « الذكرى ( 4 ) » : في طريق الخبر محمّد بن عيسى عن يونس ،
مع أنّها تتضمّن وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها ، وهو غير مستقيم عندنا ،
إذ لا يقرأ في الفريضة عزيمة على الأصحّ ، ولا تجوز القدوة في النافلة غالباً - إلى
أن قال : - ولا شكّ عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب . قلت : التضعيف
برواية العبيدي عن يونس ضعيف ، والظاهر حمله على الائتمام بالمخالف أو على
الائتمام بالمرضي الناسي ، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير
والعيدين مع اختلال الشرائط جائزة .
وفي « السرائر ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وفوائد الشرائع ( 7 ) والجعفرية ( 8 ) والميسية
والفوائد الملية ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » انّه يجب على السامع . وهو المنقول
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : ص 128 س 24 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص 217 .
( 3 ) الكافي : ج 3 ص 318 ح 3 ، التهذيب ج 2 : ص 291 ح 1169 ، وسائل الشيعة : ب 43 من
أبواب قراءة القرآن ح 1 ج 4 ص 882 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج 3 ص 470 .
( 5 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 226 .
( 6 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 312 .
( 7 ) فوائد الشرائع : ص 42 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في التعقيب ج 1 ص 114 .
( 9 ) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص 217 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في السجود ج 1 ص 222 .