شرح
وفي « الذكرى ( 1 ) » عن الكاتب أنّه قال : إنّه يضع ألييه * على بطن قدميه
ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعي إقعاء الكلب ، انتهى . وقد يريد
الجواز وأنّه غير الهيئة المكروهة . وفي « البيان ( 2 ) » عن الحسن بن عيسى أنّه ينصب
طرف إبهامه اليمنى على الأرض .
والذي ذكره الشيخ ( 3 ) والمحقّق ( 4 ) والمصنّف ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) والمحقّق الثاني ( 7 )
وغيرهم ( 8 ) أنّه يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً ويفضي بمقعدته
إلى الأرض ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن
قدمه اليسرى . وفي « الكفاية ( 9 ) » انّه الأشهر الأقرب . وقال المحقّق ( 10 ) والمصنّف ( 11 ) :
إنّ هذا أولى ممّا ذكره السيّد .
وفي « كشف اللثام ( 12 ) » يجلس على وركه اليسرى بأن يفضي بها إلى الأرض
ويجلس عليها ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى كما فعله
الصادق ( عليه السلام ) في خبر حمّاد ، ويلزمه أن يكون فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر
كما ذكره السيّد ، انتهى .
هامش
* - بغير تاء على خلاف القياس ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 398 .
( 2 ) البيان : في مستحبّات التشهّد ص 93 .
( 3 ) الخلاف : في كيفية الجلوس للتشهّدين ج 1 ص 363 و 364 مسألة 120 .
( 4 ) المعتبر : في السجود ج 2 ص 214 وص 215 .
( 10 ) المعتبر : في السجود ج 2 ص 214 وص 215 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في السجود ج 1 ص 493 .
( 6 ) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج 3 ص 398 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص 277
س 14 .
( 7 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 306 .
( 8 ) رياض المسائل : في سنن السجود ج 3 ص 456 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في السجود ص 19 س 25 .
( 11 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 290 س 21 .
( 12 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 104 .