شرح
الجعفرية ( 1 ) وشرح الشيخ نجيب الدين » . وفي « المدارك ( 2 ) » نسبته إلى الأصحاب
وفي « المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) » نسبته إلى الشيخين وأتباعهما .
وبالإبهامين صرّح في « الهداية ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) » في المقام وسائر كتب
الأصحاب ( 8 ) إلاّ ما سننقله عمّا عبّر فيه بخلاف ذلك . وفي « كشف الالتباس ( 9 ) » انّ
المشهور التعبير بالإبهامين ، بل في « الذكرى ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وفوائد الشرائع ( 12 )
والروض ( 13 ) والمسالك ( 14 ) وكشف اللثام ( 15 ) » انّ الوجه تعيّن الإبهامين ، قالوا :
نعم لو تعذّر السجود عليها لعدمها أو لقصرها جاز على بقيّة الأصابع كما حمل
عليه الشيخ ( 16 ) خبر هارون بن خارجة . ونقله الشهيد في حواشيه عن السيّد
عميد الدين وأنّه قال : لو ترك السجود عليهما وسجد على بقيّة الأصابع فالأولى
عدم الصحّة .
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : ص 105 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 2 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 403 .
( 3 ) المعتبر : في السجود ج 2 ص 206 .
( 4 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 286 س 27 .
( 5 ) الهداية : باب 49 في السجود ص 137 .
( 6 ) المقنعة : باب 9 في كيفية الصلاة و . . . ص 105 .
( 7 ) النهاية : في كيفية الصلاة ص 71 .
( 8 ) كالمهذّب : في كيفية الصلاة ج 1 ص 93 ، الجامع للشرائع : الصلاة ص 75 .
( 9 ) كشف الالتباس : في السجود ص 126 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 388 .
( 11 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 301 .
( 12 ) فوائد الشرائع : ص 41 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 13 ) روض الجنان : في السجود ص 276 س 15 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في السجود ج 1 ص 218 .
( 15 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 90 .
( 16 ) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و . . . ج 2 ذيل ح 1214 ص 301 .