والركبتين وإبهامي الرجلين ،
شرح
وفي « الذكرى ( 1 ) » انّ أكثر أصحابنا على وجوب ملاقاة الكفّين بباطنهما تأسّياً
بالنبي وأهل بيته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل في « نهاية الإحكام ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » أنّ ظاهر علمائنا أنّه
يجب أن يلقي الأرض ببطون راحته . وظاهر كلام المرتضى إجزاء إلقاء زنده ،
انتهى . وممّا صرّح فيه باعتبار الباطن « البيان ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) وتعليق الإرشاد ( 6 )
وفوائد الشرائع ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 ) والمقاصد العلية ( 9 ) » . وفي « الروض ( 10 )
والكفاية ( 11 ) » انّه أحوط . وتردّد في « المنتهى ( 12 ) » في ظاهرهما .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والركبتين ) هذا لا كلام لأحد فيه
ولا في وجوبه .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإبهام الرجلين ) وجوب السجود
عليهما إجماعي كما في « نهاية الإحكام ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والذكرى ( 15 ) وإرشاد
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 392 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في السجود ج 1 ص 490 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 206 .
( 4 ) البيان : في السجود ص 87 .
( 5 ) كشف الالتباس : في السجود ص 126 س 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) تعليق الإرشاد : في السجود ص 31 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 7 ) فوائد الشرائع : في السجود ص 41 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) المطالب المظفّرية : ص 105 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 9 ) المقاصد العلية : في السجود ص 271 .
( 10 ) روض الجنان : في السجود ص 276 س 14 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في السجود ص 19 س 22 .
( 12 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 290 س 11 .
( 13 ) نهاية الإحكام : في السجود ج 1 ص 488 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 185 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 387 .