وكذا عند كلّ تكبيرة ، وسمع الله لمن حمده ناهضاً ،
شرح
وكذا عند كلّ تكبيرة ) هذا تقدّم الكلام فيه مستوفى عند البحث في تكبيرة
الإحرام ، وذكرنا فروعاً ثلاثة قبل الفصل الرابع في القراءة ، لها نفع في المقام .
وقال الشهيد في « الذكرى ( 1 ) » : إنّ رفع اليدين ثابت في حقّ القاعد والمضطجع
والمستلقي .[ في استحباب سمع الله لمن حمده ناهضاً ]
قوله : ( وسمع الله لمن حمده ناهضاً ) المراد أنه يقول ذلك بعد رفع الرأس
وانتصابه من الركوع فيكون موافقاً لإجماع صريح « المنتهى ( 2 ) » وظاهر « المعتبر ( 3 )
والمسالك ( 4 ) » وللمشهور كما في « الفوائد الملية ( 5 ) والحدائق ( 6 ) » وللأكثر كما في
« الذكرى ( 7 ) » وهو خيرة « المقنعة ( 8 ) والمصباح ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 381 .
( 2 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 285 س 28 .
( 3 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 203 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الركوع ج 1 ص 216 .
( 5 ) لم نجد ذكر الشهرة في الفوائد ، بل ظاهر عبارته فيه يردّه ، فإنّه بعد أن أطلق القول المذكور
ولم يُصرّح بكونه حين الرفع أو غيره قال في آخر كلامه : وذكر بعض أصحابنا أنه يقول : سمع
الله لمن حمده في حال ارتفاعه وباقي الأذكار بعده والرواية تدفعه ، انتهى . ومفاد هذا الكلام
أنه غير راض بذلك ، راجع الفوائد الملية : في الركوع ص 206 و 207 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في الركوع ج 8 ص 265 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 379 .
( 8 ) المقنعة : في الركوع ص 105 .
( 9 ) مصباح المتهجّد : فيما ينبغي في الصلاة من الأقوال والأفعال ص 34 .
( 10 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 227 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الركوع ج 1 ص 85 .
( 12 ) المختصر النافع : في الركوع ص 32 .