شرح
وفي « الفقه الرضوي ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والذكرى ( 5 )
والبيان ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وروض
الجنان ( 10 ) » أنّ الأفضل جعلها الأخيرة . وهو المنقول عن « الإصباح والاقتصاد ( 11 ) »
وهو خيرة الأُستاذ الشريف ( 12 ) أيّده الله تعالى . وفي « الذكرى ( 13 ) » نسبته
هامش
( 1 ) ظاهر عبارة الفقه الرضوي أنّ الأخير هو الفريضة بل لا يبعد دعوى ظهورها فيه فإنه بعد
بيان التكبيرات السبع والأدعية الواردة فيها قال : واعلم أنّ السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة
الافتتاح وبها تحرم الصلاة ، انتهى فراجع الفقه الرضوي : ص 105 .
( 2 ) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 104 .
( 3 ) مصباح المتهجّد : في التكبيرات ص 33 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 458 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 262 .
( 6 ) البيان : في التكبير ص 81 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في التحريمة ص 75 .
( 8 ) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص 116 س 9 - 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 9 ) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 239 .
( 10 ) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص 260 س 6 .
( 11 ) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 421 .
( 12 ) الدُرّة النجفية : في الافتتاح ص 119 .
( 13 ) لم ينسب في الذكرى جعل الأخيرة تكبيرة الافتتاح هو الأفضل إلى الأصحاب ، نعم ذكر
قبل بيان هذا الفرع جملة من الأدعية المستحبّة بين التكبيرات ثم قال : وكلّ حسن قاله
الأصحاب ثم قال : ويتخيّر المصلّي في تعيين تكبيرة الإحرام . . . إلى آخره ، راجع الذكرى
المطبوع قديماً : ص 179 س 33 .
نعم في الذكرى المطبوع جديداً : ج 3 ص 262 بعد قوله : « وكلّ حسن » قال : قال الأصحاب :
ويتخيّر المصلّي في تعيين تكبيرة الإحرام من هذه والأفضل جعلها الأخيرة ، انتهى ولو
كانت العبارة بهذا الشكل صحيحةً مطابقةً لواقع ما كتبها المصنّف الشهيد ( رحمه الله ) كانت النسبة
المذكورة صحيحةً وإلاّ فلا ، ومن القريب صحّتها دون ما في الذكرى المطبوع قديماً لتوافقها
لباقي عبارات الأصحاب ( رحمهم الله ) فراجع .