شرح
إلى الأصحاب . وفي « رسالة صاحب المعالم ( 1 ) » نسبته إلى أكثر المتأخّرين .
وقد يظهر من « المراسم ( 2 ) والغنية ( 3 ) والكافي ( 4 ) » فيما نقل عنه أنه يتعيّن كونها
الأخيرة . وقد يظهر من « الغنية ( 5 ) » الإجماع عليه . وفي « التذكرة ( 6 ) » الاقتصار على
نسبة ذلك إلى المبسوط .
وقد يظهر من « الدروس ( 7 ) » أنها الأُولى حيث قال : وإضافة ستّ إليها . وقال
البهائي في حواشي الاثني عشرية ( 8 ) والسيّد نعمة الله والكاشاني في « الوافي ( 9 )
والمفاتيح ( 10 ) » والمحدّث البحراني ( 11 ) : الظاهر أنها الأُولى . وفي « المدارك ( 12 ) »
لا أعرف مأخذ فضل كونها الأخيرة . وفي « كشف اللثام » لا أعرف لتعيّن جعلها
هامش
( 1 ) لم نجد في الرسالة المذكورة نسبة المسألة إلى أكثر المتأخّرين ومع ذلك ليس فيها الفتوى
بأفضلية جعل الأخيرة هي تكبيرة الافتتاح ، بل ظاهر كلامه أنسب بتعيينها تكبيرة الافتتاح
من أفضليّة الجعل . قال ( رحمه الله ) - بعد أن ذكر التكبيرات المستحبّة والأدعية الواردة بينها - :
والتكبيرة السادسة وهي تمام التكبيرات المستحبّة في التوجّه ولو واليت بينها بغير دعاء
أدّيت أصل الوظيفة ، وأحضر في قلبك الصلاة التي قمت إليها بعينها ففي الظهر مثلا تستحضر
صلاة الظهر الواجبة المؤداة وتقصد أنّك تعبد الله مخلصاً وتمتثل أمره فتقول بخشوع : الله
أكبر وهذه تكبيرة الافتتاح الواجبة وبها تتمّ التكبيرات السبع المأمور بالتوجّه بها . راجع
الاثنا عشرية : ص 5 و 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 2 ) المراسم : في شرح الكيفية ص 70 .
( 3 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 83 .
( 4 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 421 .
( 5 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 77 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج 3 ص 118 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 167 .
( 8 ) لا يوجد لدينا حواشي البهائي وإنّما نقله البحراني في الحدائق الناضرة : في تكبيرة
الإحرام ج 8 ص 21 .
( 9 ) الوافي : باب القيام إلى الصلاة والافتتاح بالتكبير ج 8 ص 638 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ج 1 ص 127 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج 8 ص 21 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 321 .