شرح
والنفلية ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) وكشفه ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والفوائد الملية ( 5 ) »
وقرّبه في « المختلف ( 6 ) » وقوّاه في « التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) » .
وفي « التنقيح ( 9 ) » نقل عن الشيخين تعيين الفاتحة حينئذ . وفي « المنتهى ( 10 )
والمدارك ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) » عن الخلاف تعيينها أيضاً وليس في « الخلاف ( 13 ) » إلاّ أنّ
القراءة إذا نسيها أحوط وكأنّهم لم يلحظوا آخر كلامه أو أنّهم فهموا أنّ الاحتياط
على سبيل الوجوب . وكذا اختار في « التنقيح ( 14 ) » أنّ الأحوط القراءة . وقد سمعت
ما نقلناه عن الحسن وأنّ ظاهره تعيين التسبيح أو فضله . وقد ينطبق على ذلك
إجماع صاحب « التخليص » فليلحظ كلامه فيما سبق .
وفي « نهاية الإحكام ( 15 ) » ذكر ذلك من دون ترجيح ، فلعلّه متردّد في المسألة .
وكذا صاحب « المهذّب ( 16 ) » جعل في المسألة ثلاثة مذاهب : التخيير مع أفضلية
هامش
( 1 ) النفلية : في سنن المقارنات ص 117 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القراءة ص 78 .
( 3 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 123 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 257 .
( 5 ) الفوائد الملية : في القراءة ص 193 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 150 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 145 .
( 8 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 276 س 8 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في القراءة ج 1 ص 205 .
( 10 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 276 س 9 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 344 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة ج 1 ص 130
ولم ينسبه إلى الخلاف .
( 13 ) الخلاف : في القراءة ج 1 ص 343 مسألة 93 .
( 14 ) التنقيح الرائع : في القراءة ج 1 ص 205 .
( 15 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 469 .
( 16 ) ظاهر عبارة المفتاح أنّ المراد من المهذّب هو المهذّب للقاضي والحال أنّه لم يأتِ فيه
بالمسألة رأساً . وهو صورة كنسيان القراءة في صلاته فضلا عن ذكر المذاهب الثلاثة فيها ،
راجع المهذّب للقاضي بحث القراءة . نعم ذكرها والأقوال الثلاثة فيها في المهذّب البارع لابن
فهد الحلّي ولكنه رجّح فيه التخيير حيث إنّه ردّ دليل تعيين القراءة وهو خبر محمد بن مسلم
وخبر حسين بن حمّاد بما هو ظاهر بل صريح في اختيار التخيير . ومع ذلك ليس في عبارة
المهذّب البارع ذكر للجامع وإنما اقتصر فيه على المبسوط ، فراجع المهذّب البارع : ج 1
ص 376 وتأمّل .