وترك الرداء للإمام ،
شرح
تحت الآية الكريمة انتهى . قلت : ذكر الأُستاذ في حاشيته ( 1 ) عن جامع الأخبار على
الظاهر أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « لو أنّ رجلاً صلّى متعمّماً بجميع أُمّتي بغير عمامة
تقبّل الله صلاتهم جميعاً من كرامته عليه » .[ في كراهة ترك الرداء للإمام ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وترك الرداء للإمام )
إجماعاً كما في « الذكرى ( 2 ) » ذكره في المسألة الثانية من الفصل الثالث .
وقد نقلت عبارته هذه أي المشتملة على دعوى الإجماع على كراهة
ترك الرداء للإمام في « روض الجنان ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) » وناقشاه في أُمور
أُخر ولم يناقشاه في هذا الإجماع وظاهرهما تسليمه . وهو المشهور كما
في « المدارك ( 5 ) » ومذهب أكثر الأصحاب كما في « البحار ( 6 ) » وبه صرّح
في « المبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والنافع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 )
هامش
( 1 ) حاشية المدارك : ص 99 س 1 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 54 .
( 3 ) لم نعثر على عبارة ذكرى الشيعة في روض الجنان ولا في كشف اللثام فضلاً عن اشتمالها
على دعوى الإجماع ، نعم قال في الروض : وكما يستحب الرداء للإمام يستحبّ لغيره من
المصلين وفاقاً ما للشهيد ( رحمه الله ) فراجع روض الجنان ص 211 وكشف اللثام ج 3 ص 266 .
( 4 ) مر آنفا في هامش رقم ( 1 ) ,
( 5 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 209 .
( 6 ) بحار الأنوار : في باب الرّداء وسدله ج 83 ص 190 .
( 7 ) المبسوط : في لباس المصلّي ج 1 ص 83 .
( 8 ) النهاية : في لباس المصلّي ص 98 .
( 9 ) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص 25 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج 1 ص 70 .
( 11 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 97 .
( 12 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 251 .