تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
على المنكبين وقد سمعت فيما مضى أنّهم استثنوا الكساء من كراهيّة الثياب السود ، وأنّ الجوهري والميسي والشهيد الثاني ( 1 ) أنّ العباءة من الكساء ولا ريب أنّ الظاهر أنّ المراد من الكساء هناك الرداء وكذا في « الروضة ( 2 ) » مع زيادة قوله : بثمّ يردّ ما على الأيسر على الأيمن . وفي « الصحاح ( 3 ) » الرداء الّذي يلبس وفي « القاموس ( 4 ) » أنّه ملحفة . وكلامهم في الرداء قد لا يخالف ما في « مجمع البحرين ( 5 ) » من أنّه ما يستر أعالي البدن فقط أو الثوب الّذي على العاتقين وبين الكتفين فوق الثياب . وقال ابن الأثير ( 6 ) : إنّه الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقه وبين كتفيه وفوق ثيابه . فقد تحصّل أنّه قسمان ذو أكمام وغيره وأنّ العباءة منه . وفي « مجمع البرهان ( 7 ) » الأولى في كيفيّته أن يضع وسطه على العاتق ثمّ يجعل ما على اليسرى خلف يمينه فيكون أحد طرفيه على قدام اليمين والأُخرى خلفه لورود الخبر بذلك . ويأتي ما في « نهاية الإحكام » من تفسيره . وقال في « الروض ( 8 ) » واعلم أنّه ليس في هذه الأخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية الرداء بل هي مشتركة في أنّه يوضع على المنكبين فيصدق أصل السنّة بوضعه كيف اتفق ، لكن لما روي كراهة سدله وهو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب وأنّه فعل اليهود وروى علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) « أنّه لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما » تعيّن أنّ الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين ثمّ ردّ ما على الأيسر على الأيمن .
هامش
( 1 ) تقدّم في صفحة 78 إلى 80 فراجع . ( 2 ) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج 1 ص 531 . ( 3 ) الصحاح : باب الراء والياء ج 6 ص 2355 . ( 4 ) القاموس المحيط : فصل الراء باب الواو والياء ج 4 ص 333 . ( 5 ) مجمع البحرين : باب ما أوله الراء ج 1 ص 181 . ( 6 ) النهاية لابن الأثير : باب الراء مع الدال ج 2 ص 217 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج 2 ص 91 . ( 8 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 211 س 17 - 24 .