وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخفّ ،
شرح
وروض الجنان ( 1 ) » . وفي « المقاصد العليّة ( 2 ) » لا خلاف فيه . وفي « البحار ( 3 ) » نسبته
إلى الأصحاب .
ومقتضى الروايات كما في « المدارك ( 4 ) والبحار ( 5 ) » . استحبابها في النعل مطلقاً .
وقيل : الوجه في حملها على العربية أنّها هي المتعارف في ذلك الزمان . وفي
الكتابين المذكورين لعلّ الإطلاق أولى . وفي « البيان ( 6 ) » يمكن استحباب ذلك
للمرأة .[ في كراهة الصلاة في الثياب السود ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتكره الصلاة في الثياب السود
عدا العمامة والخفّ ) كما هو مذهب الأصحاب كما في « المعتبر ( 7 ) » وعند
علمائنا كما في « المنتهى ( 8 ) » ونسبه في « الروض ( 9 ) » إلى أكثر الأصحاب . وفي
« الخلاف ( 10 ) » الإجماع على الكراهة في الثياب السود . وظاهره أنّ استثناء العمامة
والخفّ والكساءِ داخل تحت الإجماع . وفي « كشف اللثام ( 11 ) » لم يذكر الأصحاب
الكساء إلاّ ابن سعيد . وهذا يشير إلى دعوى الإجماع أيضاً ، ولعلّه يريد
هامش
( 1 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 214 س 28 .
( 2 ) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص 83 س 16 .
( 3 ) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج 83 ص 275 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 185 .
( 5 ) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج 83 ص 275 .
( 6 ) البيان : في لباس المصلّي ص 59 .
( 7 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 94 .
( 8 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 243 .
( 9 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 208 س 15 .
( 10 ) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة 247 ج 1 ص 506 .
( 11 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 256 .