وتجوز فيما له ساق كالخفّ ، وتستحب في العربية .
شرح
هذا والشمشك بضمّ الأوّل وكسر الثاني كما نصّ على ذلك جماعة من
الفقهاء ( 1 ) وبذلك ضبطه في « مجمع البحرين ( 2 ) » وقال فيه : قيل إنّه المشاية البغدادية
وليس فيه نصّ من أهل اللغة . وفي « كشف اللثام ( 3 ) » أنّه بضمّ الأولين وهو - كما في
المعرب المهمل - الصندلة كالشمشك والجمشك ، انتهى .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتجوز ) الصلاة ( فيما له ساق
كالخفّ ) إجماعاً كما في « التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) » . وفي
« المقاصد العليّة ( 7 ) والبحار ( 8 ) » لا خلاف فيه .[ في استحباب الصلاة في النعل العربية ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتستحبّ في العربية ) إجماعاً كما في
« جامع المقاصد ( 9 ) » وهو فتوى علمائنا كما في « المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والذكرى ( 12 )
هامش
( 1 ) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج 3 ص 197 ، والسيّد العاملي في المدارك : ج 3
ص 183 .
( 2 ) مجمع البحرين : ج 5 - 6 ص 277 مادة « شمشك » .
( 3 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 253 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 498 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ما تكره الصلاة فيه ج 1 ص 389 .
( 6 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 255 .
( 7 ) المقاصد العليّة : ص 83 س 16 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) .
( 8 ) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج 83 ص 274 .
( 9 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 107 .
( 10 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 93 .
( 11 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 234 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 67 .