تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وتجوز فيما له ساق كالخفّ ، وتستحب في العربية .
شرح
هذا والشمشك بضمّ الأوّل وكسر الثاني كما نصّ على ذلك جماعة من الفقهاء ( 1 ) وبذلك ضبطه في « مجمع البحرين ( 2 ) » وقال فيه : قيل إنّه المشاية البغدادية وليس فيه نصّ من أهل اللغة . وفي « كشف اللثام ( 3 ) » أنّه بضمّ الأولين وهو - كما في المعرب المهمل - الصندلة كالشمشك والجمشك ، انتهى . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتجوز ) الصلاة ( فيما له ساق كالخفّ ) إجماعاً كما في « التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) » . وفي « المقاصد العليّة ( 7 ) والبحار ( 8 ) » لا خلاف فيه .[ في استحباب الصلاة في النعل العربية ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتستحبّ في العربية ) إجماعاً كما في « جامع المقاصد ( 9 ) » وهو فتوى علمائنا كما في « المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والذكرى ( 12 )
هامش
( 1 ) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج 3 ص 197 ، والسيّد العاملي في المدارك : ج 3 ص 183 . ( 2 ) مجمع البحرين : ج 5 - 6 ص 277 مادة « شمشك » . ( 3 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 253 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 498 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ما تكره الصلاة فيه ج 1 ص 389 . ( 6 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 255 . ( 7 ) المقاصد العليّة : ص 83 س 16 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) . ( 8 ) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج 83 ص 274 . ( 9 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 107 . ( 10 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 93 . ( 11 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 234 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 67 .
مفتاح الكرامة — صفحة 76 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي