شرح
والروض ( 1 ) والمقاصد العليّة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » كراهيّة الصلاة
في ذلك أي كلّ ما يستر ظهر القدم . ونسبه إلى أكثر المتأخّرين في « المدارك ( 6 )
والكفاية ( 7 ) » وفي « البحار ( 8 ) » أنّه أشهر وهو الظاهر من « المبسوط ( 9 )
والوسيلة ( 10 ) والمختلف ( 11 ) » وإن لم يعمّموا الحكم في كلّ ما يستر ظهر القدم بل
خصّوها بالشُمِشك والنعل السندي . وفي « مجمع البرهان ( 12 ) والبحار ( 13 )
والكفاية ( 14 ) » عدم التحريم من دون نصّ على الكراهية . وفي « الروضة ( 15 ) » أنّ
الجواز قويّ متين ولم يرجّح شيئاً في « كشف الالتباس ( 16 ) » ولم يتعرّض للحكم من
أصله في « الدروس » .
وفي « الذكرى ( 17 ) » لا يصلّى في نعل ساتر ظهر القدم ليس له ساق كالشُمِشك
والنعل السندي ، وأسنده في المعتبر إلى الشيخين استناداً إلى فعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
هامش
( 1 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 214 س 26 .
( 2 ) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص 83 س 2 ( مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم
8937 ) .
( 3 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 166 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 184 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 184 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في مكروهات لباس المصلّي ج 1 ص 111 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص 16 س 20 .
( 8 ) بحار الأنوار : وما يستر ظهر القدم ج 83 ص 274 .
( 9 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 83 .
( 10 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج 2 ص 88 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2 ص 101 .
( 13 ) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج 83 ص 274 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص 16 س 21 .
( 15 ) الروضة البهية : في ستر العورة ج 1 ص 529 .
( 16 ) كشف الالتباس : ص 98 س 5 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 17 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 49 .