شرح
« التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) » . وفي « نهاية الإحكام ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والموجز الحاوي ( 5 )
وكشف الالتباس ( 6 ) وإرشاد الجعفرية ( 7 ) » أنّها تبطل كذلك مع الكثرة من دون ذكر أنّ
ذلك هو الوجه الذي يفهم منه أنّ عدم البطلان محتمل .
وفي « جامع المقاصد » بعد أن قال : إنّ « زيادة » منصوبة على أنّها خبر لكان
المحذوفة والتقدير : أمّا لو كان زيادة . . . إلى آخره قال : واعلم أنّ قول المصنّف
« فالوجه البطلان مع الكثرة » يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد
قطعاً ، لما سيأتي من أنّ الفعل الكثير مبطل مطلقاً ، وإنّما المراد وقع التردّد في صدق
حصول الكثير بمثل هذه الزيادة ، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزماً كما أنّه لا شبهة
في الإبطال معه ( 8 ) .
وفي « الإيضاح » يلزم القول بالصحّة لمن ذهب إلى أنّ الأكوان باقية وأنّ الباقي
مستغن عن المؤثّر وأنّه لا يعدم إلاّ بطريان الضدّ ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة *
هامش
* - على قول هؤلاء الجماعة لمّا أوجد القيام من الركوع مثلا فالذي صدر
من الفاعل حدوث القيام ثمّ فيما بعد صار باقياً فاستغنى عن المؤثّر ، والقدرة
تتعلّق أيضاً بايجاد ضدّه ، فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء
شئ أصلا ، وإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى
بما لم يصدر منه وما لم يفعله ، فلا يؤثّر في بطلان الصلاة . وترك الضدّ من باب
التروك لو نوى به الرياء أو غيره لم تضرّ تلك النيّة إجماعاً ، فعلى هذا القول يلزم
صحّة الصلاة وعدم إبطالها بتلك النية ( بخطّه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 110 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في النيّة ج 1 ص 105 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 450 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في النيّة ج 3 ص 251 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في النيّة ص 73 .
( 6 ) كشف الالتباس : ص 114 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في النيّة ص 87 س 17 - 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2767 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 228 .