تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
أو به غير الصلاة
شرح
كثيراً . وفي « فوائد الشرائع ( 1 ) » تبطل إذا كان ذلك البعض واجباً أو مندوباً قوليّاً غير دعاء وذكر ، ولو كان مندوباً فعليّاً لم تبطل إلاّ مع الكثرة . ونحوه ما في « المدارك » حيث قال : إذا كان ذلك الجزء فعلا كثيراً أو كلاماً أجنبيّاً ( 2 ) . وفي « كشف اللثام ( 3 ) » تبطل لو نوى الرياء مع القربة أولا معها ، للنهي المقتضي للفساد ، انتهى . وكلامه نصّ في أنّ القربة تجتمع مع الرياء ، والظاهر أنّ الأمر كذلك . وفي « الانتصار ( 4 ) » صحّتها إذا نوى الرياء وإن لم يثب عليها ، نظراً إلى أنّ الإخلاص واجب آخر وأنّ النهي عن الرياء لا الفعل بنيّته .[ لو نوى ببعض الأفعال غير الصلاة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو به غير الصلاة ) أي إذا نوى ببعضها غير الصلاة كما في « الشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 ) والجعفرية ( 9 ) وإرشاد الجعفرية ( 10 ) والروض ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) . وفي « الإيضاح » أجمع الكلّ على أنّه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : في النيّة ص 37 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 2 ) لم نعثر في المدارك على هذه العبارة . ( 3 ) كشف اللثام : في النيّة ج 3 ص 411 . ( 4 ) الانتصار : في أفعال الوضوء ص 100 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في النيّة ج 1 ص 79 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في النيّة ج 1 ص 37 س 17 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في النيّة ج 1 ص 252 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في النيّة ج 1 ص 166 . ( 9 ) الرسالة الجعفريّة ( الرسائل العشر ) : في النيّة ج 1 ص 106 . ( 10 ) المطالب المظفّرية : في النيّة ص 87 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 11 ) روض الجنان : في النيّة ص 257 س 27 . ( 12 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 316 ، وجامع المقاصد : ج 2 ص 226 .