أو به غير الصلاة
شرح
كثيراً . وفي « فوائد الشرائع ( 1 ) » تبطل إذا كان ذلك البعض واجباً أو مندوباً قوليّاً غير
دعاء وذكر ، ولو كان مندوباً فعليّاً لم تبطل إلاّ مع الكثرة . ونحوه ما في « المدارك »
حيث قال : إذا كان ذلك الجزء فعلا كثيراً أو كلاماً أجنبيّاً ( 2 ) .
وفي « كشف اللثام ( 3 ) » تبطل لو نوى الرياء مع القربة أولا معها ، للنهي المقتضي
للفساد ، انتهى . وكلامه نصّ في أنّ القربة تجتمع مع الرياء ، والظاهر أنّ الأمر كذلك .
وفي « الانتصار ( 4 ) » صحّتها إذا نوى الرياء وإن لم يثب عليها ، نظراً إلى أنّ الإخلاص
واجب آخر وأنّ النهي عن الرياء لا الفعل بنيّته .[ لو نوى ببعض الأفعال غير الصلاة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو به غير الصلاة ) أي إذا نوى
ببعضها غير الصلاة كما في « الشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 )
والجعفرية ( 9 ) وإرشاد الجعفرية ( 10 ) والروض ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) .
وفي « الإيضاح » أجمع الكلّ على أنّه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : في النيّة ص 37 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 2 ) لم نعثر في المدارك على هذه العبارة .
( 3 ) كشف اللثام : في النيّة ج 3 ص 411 .
( 4 ) الانتصار : في أفعال الوضوء ص 100 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في النيّة ج 1 ص 79 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في النيّة ج 1 ص 37 س 17 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في النيّة ج 1 ص 252 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في النيّة ج 1 ص 166 .
( 9 ) الرسالة الجعفريّة ( الرسائل العشر ) : في النيّة ج 1 ص 106 .
( 10 ) المطالب المظفّرية : في النيّة ص 87 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 11 ) روض الجنان : في النيّة ص 257 س 27 .
( 12 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 316 ، وجامع المقاصد : ج 2 ص 226 .