أمّا زيادةً على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان
مع الكثرة .
شرح
« الذكرى ( 1 ) » وكذا « البيان » وما في « فوائد الشرائع والمدارك » وما في « الميسية » .
وفي « جامع المقاصد ( 2 ) » لو نوى بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معاً كأن
قصد إفهام الغير بتكبير الركوع لا تبطل به الصلاة ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكراً .
وعدم الاعتداد به في الصلاة حينئذ لو تحقّق لم يقدح في الصحّة لعدم توقّف صحّة
الصلاة عليه ، أمّا لو قصد الإفهام مجرّداً عن كونه ذكراً فإنّه يبطل حينئذ ، إلاّ أنّ هذا
غير المستفاد من العبارة ، أمّا لو قصد به الرياء فيخرج عن كونه ذكراً قطعاً فتبطل به
الصلاة ، انتهى .
وفي « المدارك ( 3 ) » لو قصد الإفهام خاصّة بما يعدّ قرآناً بنظمه وأُسلوبه لم تبطل صلاته
وإن لم يعتدّ به في الصلاة ، لعدم تمحّض القربة به ، وكذا الكلام في الذكر ، انتهى .
وفي « كشف اللثام ( 4 ) » فيما ذكره المصنّف منع ظاهر ، فإنّه إن قصد بنحو سبحان
ربّي العظيم في المرّة الثانية التعجّب لم يكن نوى الخروج ، ولحوقه حينئذ بكلام
الآدميين أظهر بطلاناً ، انتهى .
هذا ، وقال في « الإيضاح ( 5 ) » لو نوى بترك الضدّ الرياء أو غيره لم يضرّ إجماعاً .[ في الهيئة الزائدة على الواجب ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أمّا زيادةً على الواجب من
الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة ) كما في
هامش
( 1 ) راجع ص 104 هامش 3 - 6 .
( 2 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 227 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في النيّة ج 3 ص 316 .
( 4 ) كشف اللثام : في النيّة ج 3 ص 411 .
( 5 ) لم نجد هذه العبارة في الإيضاح ولا ما يفيد مفادها .