شرح
والكتاب ( 1 ) » فيما سيأتي و « نهاية الإحكام ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والذكرى ( 5 )
والبيان ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والجعفرية ( 8 ) والغرية وإرشاد الجعفرية ( 9 ) وروض
الجنان ( 10 ) » وهو ظاهر الأكثر ( 11 ) .
والوجه في ذلك أنّه مناف للقربة عالماً أو جاهلا ، لأنّه مع العلم خالف الوجه
الشرعي عمداً فكيف ينوي القربة ، ومع الجهل لم يتلقّه من الشارع فلا قربة أيضاً .
وإن اعتبرنا الوجه في النيّة فالأمر ظاهر في الحالين وفي السهو والنسيان أيضاً .
ولو نوى بالمندوب ( في المندوب - خ ل ) الوجوب ففي كتب المصنّف - أعني
الخمسة ( 12 ) المذكورة - و « جامع المقاصد ( 13 ) والغرية وروض الجنان ( 14 ) » انّه إن كان
ذكراً بطلت ، وإن كان فعلا اعتبرت فيه الكثرة وعدمها ، فتبطل على الأوّل دون
الثاني ، مع احتمال البطلان مطلقاً في الأخير ، لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام
والفعل ولأنّه أدخل فيها ما لم يدخله الشارع ، وهو مبطل وإن قلّ إلاّ مع السهو
هامش
( 1 ) يأتي ص 336 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 435 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في النيّة ج 1 ص 36 س 26 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 87 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في النيّة ج 3 ص 251 .
( 6 ) البيان : في النيّة ص 79 .
( 7 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 233 .
( 8 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في أفعال الصلاة ج 1 ص 106 .
( 9 ) المطالب المظفّرية : ص 87 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 10 ) روض الجنان : في النيّة ص 248 س 22 .
( 11 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في النيّة ج 3 ص 416 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة :
ج 2 ص 185 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في النيّة ج 1 ص 271 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 264 س 34 ، نهاية
الإحكام : ج 1 ص 435 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 36 س 26 ، تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 87 .
( 13 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 234 .
( 14 ) روض الجنان : في ماهيّة الصلاة ص 248 س 25 .