شرح
مخرج الغالب ، فإنّ النائم على أحد جنبيه لا يصعب عليه الإيماء بالرأس كما أنّ
المستلقي لمزيد الضعف لا يمكنه الإيماء به غالباً .
وقال جماعة من هؤلاء كالشهيدين ( 1 ) والكركي ( 2 ) وأبي العباس ( 3 ) والصيمري ( 4 )
وغيرهم ( 5 ) في بحث السجود : إنّه يجب في الاضطجاع والاستلقاء تقريب جبهته
إلى ما يصحّ السجود عليه أو تقريبه إليها وملاقاتها له . وفي « نهاية الإحكام ( 6 ) » انّه
أقرب ، ذكر ذلك في بحث السجود . قالوا : لأنّ السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة
الجبهة ، فإذا سقط الأوّل لتعذّره بقي الثاني ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ،
مضافاً إلى مضمر سماعة ( 7 ) .
وردّ ذلك كلّه في « المدارك ( 8 ) » ومال إلى الاستحباب . ونحوه ما في « الكفاية ( 9 ) » .
قلت : خبر « قرب الإسناد ( 10 ) » مع ما ذكر دليل على ذلك وكأنّهما لم يظفرا به .
وفي « الخلاف ( 11 ) » في بحث السجود انّ ذلك جائز . وفي « المفاتيح ( 12 ) » انّه أحوط .
وفي « المقنعة » يكره له وضع الجبهة على سجّادة يمسكها غيره أو مِروَحَة
أو ما أشبهها عند صلاته مضطجعاً ، لما في ذلك من الشبه بالسجود
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 3 ص 272 ، روض الجنان : في القيام ص 252 س 8 .
( 2 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 303 و 304 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( رسائل العشر ) : في السجود ص 81 .
( 4 ) كشف الالتباس : في السجود ص 126 السطر الأخير . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 5 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 93 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في السجود ج 1 ص 489 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب القيام ح 5 ج 4 ص 690 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في القيام ج 3 ص 333 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في أفعال الصلاة ص 18 س 13 .
( 10 ) قرب الإسناد : في صلاة المريض ص 213 . ط مؤسّسة آل البيت .
( 11 ) الخلاف : في مسائل العاجز ج 1 ص 418 مسألة 164 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في ما لو عجز عن القيام ج 1 ص 142 .