فإن عجز صلّى مستلقياً يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ،
ويكبّر ناويا ويقرأ ، ثمّ يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما ،
وسجوده الأوّل تغميضهما ورفعه فتحهما ، وسجوده الثاني تغميضهما
ورفعه فتحهما ،
شرح
وهو معنى الاضطجاع . وفي « المدارك ( 1 ) » انّه - أي التخيير - أظهر . ونحوه ما في
« المفاتيح ( 2 ) » ونقله في « الذكرى ( 3 ) » عن بعض الأصحاب . وإجماع « الخلاف »
الظاهر أيضاً من « المعتبر والمنتهى » بل و « الغنية » كما عرفت حجّة على أصحاب
هذا القول . ونصّ في « نهاية الإحكام » على أنّ الأفضل الأيمن ( 4 ) .[ في الصلاة مستلقياً ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن عجز صلّى مستلقياً يجعل
وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ) هذا ممّا لا خلاف فيه . وفي « كشف اللثام »
الإجماع عليه ( 5 ) . ومن العامّة ( 6 ) من قدّمه على الاضطجاع .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويكبّر ناوياً ويقرأ ، ثمّ
يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما ، وسجوده
[ الأوّل ] تغميضهما ورفعه فتحهما ، وسجوده الثاني تغميضهما
ورفعه فتحهما ) كما في « النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في القيام ج 3 ص 332 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في ما لو عجز عن القيام ج 1 ص 122 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 3 ص 272 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 440 .
( 5 ) كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 403 .
( 6 ) المجموع : صلاة المريض ج 4 ص 316 ، المبسوط للسرخسي : صلاة المريض ج 1 ص 213 .
( 7 ) النهاية : في صلاة المريض والموتحل . . . ص 128 .
( 8 ) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار ج 1 ص 129 .
( 9 ) الوسيلة : في صلاة المريض ص 114 .