شرح
عن قيام . وقد يظهر ذلك من « الوسيلة ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) .
وستسمع ما في الكتاب . وقال في « جامع الشرائع » فإن قرأ جالساً لعذر وأمكنه
أن يقوم فيركع وجب عليه . ونحوه عبارة « الوسيلة والتذكرة » وهذه العبارة قابلة
لما نحن فيه ولما إذا تجدّدت قدرته كما يأتي ولعلّها في هذا أظهر . وفي
« المبسوط » نسبته إلى رواية أصحابنا ( 5 ) .
وفي « الموجز الحاوي ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) » لو دارت قدرته بين قراءته
وركوعه قائماً قدّم القراءة وركع جالساً . ونحوه ما في « نهاية الإحكام » حيث قال :
وإذا قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة والركوع فالأولى القيام قارئاً ثمّ الركوع
جالساً ، لأنّه حال القراءة غير عاجز عمّا يجب عليه ، فإذا انتهى إلى الركوع
صار عاجزاً ( 8 ) .
وأيّد الأوّل في « كشف اللثام ( 9 ) » بأنّه أهمّ من إدراك القراءة قائماً ، مع ورود
الأخبار بأنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحسب له صلاة القائم ،
لكنّ الأخبار تحتمل اختصاصها بالجالس في النوافل اختياراً ، انتهى .
قلت : لولا ما في « المبسوط » من نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا لأمكن
تأييد الثاني بموافقة الاعتبار .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان صلاة المريض ص 114 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعلية والكيفيّة ص 79 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في القيام ج 3 ص 91 .
( 4 ) كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 400 .
( 5 ) المبسوط : في ذكر القيام . . . ج 1 ص 100 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القيام ص 75 .
( 7 ) كشف الالتباس : في القيام ص 117 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 439 .
( 9 ) كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 400 .