تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
شرح
عن قيام . وقد يظهر ذلك من « الوسيلة ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . وستسمع ما في الكتاب . وقال في « جامع الشرائع » فإن قرأ جالساً لعذر وأمكنه أن يقوم فيركع وجب عليه . ونحوه عبارة « الوسيلة والتذكرة » وهذه العبارة قابلة لما نحن فيه ولما إذا تجدّدت قدرته كما يأتي ولعلّها في هذا أظهر . وفي « المبسوط » نسبته إلى رواية أصحابنا ( 5 ) . وفي « الموجز الحاوي ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) » لو دارت قدرته بين قراءته وركوعه قائماً قدّم القراءة وركع جالساً . ونحوه ما في « نهاية الإحكام » حيث قال : وإذا قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة والركوع فالأولى القيام قارئاً ثمّ الركوع جالساً ، لأنّه حال القراءة غير عاجز عمّا يجب عليه ، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزاً ( 8 ) . وأيّد الأوّل في « كشف اللثام ( 9 ) » بأنّه أهمّ من إدراك القراءة قائماً ، مع ورود الأخبار بأنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحسب له صلاة القائم ، لكنّ الأخبار تحتمل اختصاصها بالجالس في النوافل اختياراً ، انتهى . قلت : لولا ما في « المبسوط » من نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا لأمكن تأييد الثاني بموافقة الاعتبار .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان صلاة المريض ص 114 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعلية والكيفيّة ص 79 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في القيام ج 3 ص 91 . ( 4 ) كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 400 . ( 5 ) المبسوط : في ذكر القيام . . . ج 1 ص 100 . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القيام ص 75 . ( 7 ) كشف الالتباس : في القيام ص 117 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 8 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 439 . ( 9 ) كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 400 .