شرح
الثاني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) على استناد ليس معه اعتماد . قال في « الذكرى ( 3 ) » : الخبر لا يدلّ
على الاعتماد صريحاً ، إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له . وبيّنه في « كشف
اللثام ( 4 ) » بأنّ حقيقة الاستناد الانضمام والاعتماد المتعدّي بعلى يفيد إلقاء الثقل
عليه بحيث يزول بزواله ، انتهى .
قلت : في الخبر إيماء إلى أنّ الاستناد فيه اعتماد حيث قيل فيه : من غير مرض
ولا علّة ، ومن المعلوم أنّ من شأن المريض والعليل الاعتماد لمزيد الضعف . ثمّ إنّ
في خبر سعيد بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) نفي البأس عن التكاءة في الصلاة على
الحائط ( 5 ) . وفي خبر ابن بكير المروي في « التهذيب » أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا
بأس بالتوكّئ على عصى والاتكاء على الحائط ( 6 ) » والاتكاء حقيقة في الاعتماد .
قال ابن الأثير : اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شئ يعتمد عليه وكلّ من اعتمد
على شئ فقد اتكأ . ومثله قال في « المصباح المنير » في موضعين كذا نقل عنهما ( 7 ) .
وفي « مجمع البحرين ( 8 ) » توكّأ على العصى اعتمد عليها فمتى كان الاتكاء حقيقة
في الاعتماد وجب الحمل عليه حتى يدلّ دليل على المجاز . ( تقوم قرينة المجاز -
خ ل ) . ثمّ إنّ ما ذكره في « الذكرى » فرع وجود الاعتماد في الخبر الآخر المعارض
وليس في صحيح ابن سنان ( 9 ) إلاّ الاستناد المعدّى بإلى . وأمّا خبر ابن بكير المروي
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 203 .
( 2 ) كمجمع الفائدة والبرهان : الصلاة ج 2 ص 190 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 3 ص 267 .
( 4 ) كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 399 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 15 في كيفية الصلاة . . . ح 196 ج 2 ص 327 ، وسائل الشيعة : ب 10
من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 702 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 15 في كيفية الصلاة . . . ح 197 ج 2 ص 327 .
( 7 ) نقل عنهما البحراني في الحدائق : في القيام ج 8 ص 62 .
( 8 ) مجمع البحرين : ج 1 ص 454 مادة « وكا » .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القيام ح 2 ج 4 ص 702 .