ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته .
شرح
وأمّا حال الاستعانة حال النهوض ( وأما حاله حال النهوض - خ ل )
فظاهر « الذكرى ( 1 ) » وصريح « جامع المقاصد ( 2 ) » أنّ حكمه حكم الاستناد حال
القيام ، وقد دلّت صحيحة علي بن جعفر على الجواز ولذلك ضعّفه الفاضل
المجلسي ( 3 ) والمحدّث البحراني ( 4 ) . قلت وقوله ( عليه السلام ) في خبر ابن سنان ( 5 ) : « لا تمسك
بخمرك وأنت تصلّي » ليس نصّاً في المعارضة ، فتأمّل .
وعلى المشهور لو أخلّ بالإقلال عمداً بطلت صلاة كما صرّح بذلك أكثرهم ( 6 ) ،
ولو أخلّ به نسياناً فالظاهر الصحّة كما صرّح بذلك جماعة منهم ( 7 ) .[ لو قدر على القيام في بعض الصلاة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قدر على القيام في بعض
الصلاة وجب بقدر مكنته ) هذا لا خلاف فيه كما في « الحدائق ( 8 ) » وإنّما
اختلفوا فيما إذا قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة والركوع ، ففي « النهاية ( 9 )
والمبسوط ( 10 ) والسرائر ( 11 ) » انّه يجلس ويقرأ ثمّ يقوم إلى الركوع حتى يركع
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 3 ص 266 و 267 .
( 2 ) جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 203 .
( 3 ) بحار الأنوار : في القيام والاستقلال فيه ج 84 ص 341 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في القيام ج 8 ص 66 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القيام ح 2 ج 4 ص 702 .
( 6 ) منهم البحراني في الحدائق : في القيام ج 8 ص 64 ، والمجلسي في البحار : في القيام
والاستقلال فيه ج 84 ص 341 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القيام ص 261 س 12 .
( 7 ) منهم المجلسي في البحار : في القيام والاستقلال فيه ج 84 ص 341 ، وصاحب الحدائق
الناضرة : في القيام ج 8 ص 65 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : في القيام ج 8 ص 66 .
( 9 ) النهاية : في صلاة المريض والموتحل . . . ص 128 .
( 10 ) المبسوط : في حكم صلاة أصحاب الاعذار ج 1 ص 129 .
( 11 ) السرائر : في صلاة المريض . . . ج 1 ص 348 .