تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته .
شرح
وأمّا حال الاستعانة حال النهوض ( وأما حاله حال النهوض - خ ل ) فظاهر « الذكرى ( 1 ) » وصريح « جامع المقاصد ( 2 ) » أنّ حكمه حكم الاستناد حال القيام ، وقد دلّت صحيحة علي بن جعفر على الجواز ولذلك ضعّفه الفاضل المجلسي ( 3 ) والمحدّث البحراني ( 4 ) . قلت وقوله ( عليه السلام ) في خبر ابن سنان ( 5 ) : « لا تمسك بخمرك وأنت تصلّي » ليس نصّاً في المعارضة ، فتأمّل . وعلى المشهور لو أخلّ بالإقلال عمداً بطلت صلاة كما صرّح بذلك أكثرهم ( 6 ) ، ولو أخلّ به نسياناً فالظاهر الصحّة كما صرّح بذلك جماعة منهم ( 7 ) .[ لو قدر على القيام في بعض الصلاة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته ) هذا لا خلاف فيه كما في « الحدائق ( 8 ) » وإنّما اختلفوا فيما إذا قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة والركوع ، ففي « النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والسرائر ( 11 ) » انّه يجلس ويقرأ ثمّ يقوم إلى الركوع حتى يركع
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 3 ص 266 و 267 . ( 2 ) جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 203 . ( 3 ) بحار الأنوار : في القيام والاستقلال فيه ج 84 ص 341 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : في القيام ج 8 ص 66 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القيام ح 2 ج 4 ص 702 . ( 6 ) منهم البحراني في الحدائق : في القيام ج 8 ص 64 ، والمجلسي في البحار : في القيام والاستقلال فيه ج 84 ص 341 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القيام ص 261 س 12 . ( 7 ) منهم المجلسي في البحار : في القيام والاستقلال فيه ج 84 ص 341 ، وصاحب الحدائق الناضرة : في القيام ج 8 ص 65 . ( 8 ) الحدائق الناضرة : في القيام ج 8 ص 66 . ( 9 ) النهاية : في صلاة المريض والموتحل . . . ص 128 . ( 10 ) المبسوط : في حكم صلاة أصحاب الاعذار ج 1 ص 129 . ( 11 ) السرائر : في صلاة المريض . . . ج 1 ص 348 .