ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلاّ على رواية .
شرح
الشافعي ( 1 ) في أحد قوليه فلم يوجب القيام إذا لم يمكنه إلاّ منحنياً إلى حدّ الراكع
لخروجه عن القيام . وفيه : أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ( 2 ) . وسيجئ لهذا تتمّة
في بحث الركوع .[ في عد جواز الاعتماد مع القدرة وعدم جوازه ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا يجوز الاعتماد مع القدرة
إلاّ على رواية ) عدم جواز الاعتماد مع القدرة على الإقلال هو المشهور كما
في « مجمع البرهان ( 3 ) والكفاية ( 4 ) والحدائق ( 5 ) » ومذهب الأكثر كما في « المدارك ( 6 )
والمفاتيح ( 7 ) » .
وذهب التقي فيما نقل عنه ( 8 ) إلى جواز الاستناد على كراهة ، استناداً
إلى صحيحة علي بن جعفر « حيث سأل أخاه ( عليه السلام ) عن الرجل يصلح له
أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي أو يضع يده على الحائط وهو
قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال : لا بأس به ( 9 ) » وقد حملها
فخر الإسلام في « الإيضاح » على التقيّة ( 10 ) ، والشهيدان ( 11 ) والمحقّق
هامش
( 1 ) المجموع : في القيام ج 3 ص 26 .
( 2 ) عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ، القواعد الفقهية للبجنوردي : ج 4 ص 129 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القيام ج 2 ص 190 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في القيام ص 18 س 7 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في القيام ج 8 ص 61 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في القيام ج 3 ص 327 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في القيام ج 1 ص 121 .
( 8 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 399 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في أفعال الصلاة ج 1 ص 99 .
( 11 ) الدرس الشرعية : في القيام ج 1 ص 168 ، مسالك الأفهام : في القيام ج 1 ص 201 .