فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمداً على شئ ، فإن عجز عن
الانتصاب قام منحنياً ولو إلى حدّ الراكع ( الركوع - خ ل )
شرح
وأكثر المتأخّرين ( 1 ) على أنّها في حال قيامها يستحبّ لها أن تجمع بين قدميها ،
لأنّه أقرب إلى التستُّر .
وفي « الذكرى ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) » انّه عند تعارض التفريق والانحناء يفرق
لبقاء مسمّى القيام والافتراق عن الركوع . ونحوه ما في « المقاصد العليّة ( 4 ) » وفي
« الدروس ( 5 ) » في ترجيح أيّهما نظر .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن عجز عن الإقلال انتصب
معتمداً على شئ ) آدمي أو غيره ، وظاهر « المنتهى ( 6 ) » الإجماع عليه . وعليه
نصّ جماعة ( 7 ) . وقال الشافعي بسقوط القيام عنه ( 8 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن عجز عن الانتصاب
قام منحنياً ولو إلى حدّ الراكع ) يريد أنّه إذا عجز عن الانتصاب
بنوعيه ، وبذلك صرّح جماعة ( 9 ) من الأصحاب . والمخالف في ذلك
هامش
( 1 ) كالفيض في مفاتيح الشرايع : ما يستحبّ في القيام ج 1 ص 122 ، والبحراني في الحدائق
الناضرة : ج 8 ص 87 ، والصهرشتي في إصباح الشيعة : الصلاة ص 73 .
( 2 ) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القيام ج 3 ص 271 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القيام ص 75 .
( 4 ) المقاصد العلية : في القيام ص 263 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في القيام ج 1 ص 169 درس 39 .
( 6 ) مُنتهى المطلب : في القيام ج 1 ص 265 س 7 .
( 7 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 202 ، والشهيد الثاني في
المسالك : في القيام ج 1 ص 201 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3 ص 398 .
( 8 ) المجموع : في القيام ج 3 ص 260 ، المغني المحتاج : في صفة الصلاة ج 1 ص 154 .
( 9 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 202 ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 398 ، والسيّد في مدارك الأحكام : في القيام ج 3 ص 328 .