تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
شرح
وبهذا كلّه - وفي واحد بلاغ - ظهر ما في قول من قال ( 1 ) : إنّ تسميتهم هذه الأشياء بالأركان وتفسيرهم لها أمرٌ اصطلاحي لا أثر له ، مع انخرام هذه القاعدة عليهم في كثير من المواضع . فالواجب إلغاء هذه القاعدة الّتي لا ثمرة لها ولا فائدة ، والوقوف في جزئيّات الأحكام على النصوص الواردة في العموم والخصوص ، انتهى . وسيأتي في بحث التكبيرة أنّ الركن ما تبطل الصلاة بزيادته عمداً وسهواً ونقل كلام المتوقّف في ذلك . وإذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام على اختلافهم في بيان الموضع ، فنقول : قد نقل ( 2 ) عن المصنّف القول بركنية القيام كيف اتفق . وعليه ففي المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادة بعض أفرادها ونقصها لا تخرجه عن الركنية ، بل تكون مستثناة بالنصّ . قلت : لم أجده صرّح بذلك فيما يحضرني من كتبه وإنّما أطلق فيها « كعبارة الكتاب والمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وهي قابلة للتنزيل على ما يأتي ، لكن يظهر من « الذكرى ( 6 ) » في بحث السهو أنّ هناك قائلا بذلك . واحتمله في « الروضة ( 7 ) » ومال إليه في « الروض ( 8 ) » . وقيل : إنّ الركن منه ما اتصل بالركوع فقط . وهو خيرة « حاشية الشرائع » للميسي و « المسالك » ( 9 ) ونسبه في « المدارك » إلى جمع من المتأخّرين واستحسنه فيه ( 10 ) .
هامش
( 1 ) القائل هو البحراني في الحدائق : في القيام ج 8 ص 61 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : في القيام ج 8 ص 57 . ( 3 ) المبسوط : في ذكر القيام . . . ج 1 ص 100 . ( 4 ) السرائر : في التسليم . . . ج 1 ص 242 . ( 5 ) كابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القيام ص 73 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في السهو ج 4 ص 51 . ( 7 ) الروضة البهية : في أركان الصلاة ج 1 ص 649 . ( 8 ) روض الجنان : في القيام ص 250 س 9 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في القيام ج 1 ص 200 . ( 10 ) مدارك الأحكام : في القيام ج 3 ص 326 .