تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شرح
وفي « الوسيلة » ( 1 ) أيضاً إضافة الاستقبال إلى الخمسة المشهورة . ونفى عنه البأس في « المختلف ( 2 ) » لبطلان صلاة من ترك الاستقبال ناسياً . وفيه : أنّ الكلام في أفعال الصلاة لا في شروطها وإلاّ فالطهارة أقوى في الشرطيّة من الاستقبال . وأمّا إهمال الشيخ لذكر القيام في « النهاية » فلعدم التصريح به في الأخبار ، وهي مقصورة على متونها كما صرّح بذلك في أوّلها . وأمّا أبو المكارم وأبو يعلى فلعلّهما أدرجاه في الركوع كما يأتي . وهذا أيضاً يمكن إرادته من عبارة الحسن و « النهاية » وصاحب « كشف الالتباس » وإن نفى الركنية عنه في موضع من الكتاب المذكور لكنّه قال بركنيّته في موضع آخر منه ، والجمع بين كلاميه ممكن ، ويعلم وجهه ممّا يأتي . فإن قلتَ : قضية قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ( 3 ) » عدم كون القيام ركناً مطلقاً ، ولعلّه إلى ذلك نظر الحسن . قلتُ : الصحيحة مخصوصة بالإجماع وقوله ( عليه السلام ) : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له ( 4 ) » وهو مرويّ بطريقين صحيحين ، أو نقول : إنّ الركوع من غير قيام ليس بركوع في الفريضة ، فإنّ الركوع فيها أن ينحني من قيام ، والإعادة من الركوع في الخبر المذكور تشمل ذلك . وأمّا عدم الإعادة من جهة نسيان الذكر في الركوع فمن دليل آخر ، على أنّ الإتيان بنفس الركوع مع ترك القيام له سهواً من الفروض النادرة البعيدة غاية البُعد ، والأخبار إنّما تحمل على الغالب المتعارف لا البعيد غاية البُعد ، فكان القيام مندرجاً في الخبر من جهة الركوع . واتّجه حمل كلام من ترك ذكره على ذلك . وبذلك أيضاً يندفع إيراد « مجمع البرهان » كما يأتي .
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 93 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في أفعال الصلاة وتروكها ج 2 ص 140 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 260 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 694 .
مفتاح الكرامة — صفحة 548 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي