تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
أجد فيهم مخالفاً بل كلّ من تعرّض له حكم به ، لكن المصنّف في نهايته ( 1 ) استشكل في الركوع والسجود للقائم ثم قرّب الإيماء . والمحقق في « المعتبر ( 2 ) » بعد أن استحسن المشهور احتمل التخيير بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً كذلك لتعارض خبري زرارة وعلي بن جعفر وضعف خبر ابن مسكان . واستحسنه صاحب « المدارك ( 3 ) » . وفي « الفقيه ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) وجُمل السيد ( 7 ) » أنّه يصلّي من جلوس مطلقاً ويؤمي للركوع والسجود . وهو المنقول عن « المقنع ( 8 ) ومصباح السيد ( 9 ) » . هذا ما وجدناه في « المقنعة والتهذيب » وسمعت ما وجدناه في « الخلاف والنهاية والمبسوط » وقد سمعت ما في « السرائر والمعتبر والمنتهى » من النقل عن هذه الكتب خلاف ذلك . وأوجب في « السرائر ( 10 ) » في بحث لباس المصلّي القيام والإيماء مطلقاً أمن المطّلع أم لم يأمنه ، وفي باب صلاة العريان نفى عنه البأس . ثمّ إنّه نقل الإجماع على أنّ العراة إذا صلّوا جماعةً يصلّون من جلوس ، وهذا مناف لما أطلقه في باب لباس المصلّي ، ثمّ نقل عن السيّد والمفيد وغيرهما أنّهم يذهبون إلى أنّ صلاة الجماعة العراة من جلوس بالإيماء كما يأتي نقله . ثمّ قال : إنّ قولهم بالإيماء هو الصحيح ولإجماع منعقد عليه ، ولا خلاف في أنّ العاري يؤمي في جميع
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في الستر ج 1 ص 368 . ( 2 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 105 . ( 3 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 195 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الخوف . . . والمسايفة ج 1 ح 1349 ص 468 . ( 5 ) المقنعة : صلاة العراة ص 216 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ح 44 ج 2 ص 364 ، وح 1 ج 3 ص 178 . ( 7 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 49 . ( 8 ) المقنع : في صلاة العريان ص 122 . ( 9 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 246 . ( 10 ) السرائر : في لباس المصلّي ج 1 ص 260 .
مفتاح الكرامة — صفحة 54 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي