والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة .
والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذّناً ، وإلاّ فلا .
شرح
يكره الالتواء بالبدن في الأذان . واستحبّ أبو حنيفة ( 1 ) أن يدور بالأذان في المأذنة
ويلوي عنقه إن كان في الأرض . وقال الشافعي ( 2 ) : يستحبّ أن يلتفت يميناً إذا قال
حيّ على الصلاة ، ويساراً إذا قال حيّ على الفلاح .
وفي « جامع المقاصد ( 3 ) والروض ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) » أنّ الإقامة كذلك ، بل في
الأخير أنّ ذلك فيها آكد . قلت : ولعلّه لذلك لم ينبّه الأكثر على كراهة ذلك فيها .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والكلام بعد قد قامت الصلاة . . .
إلى آخره ) تقدّم الكلام في ذلك .[ حكم الساكت في خلال الأذان ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والساكت في خلاله يعيد إن خرج
به عن كونه مؤذّناً ، وإلاّ فلا ) كما صرّح بذلك الشيخ ( 6 ) والمحقّق ( 7 ) وجماعة ( 8 ) .
وكذلك الحال في المقيم كما في « المبسوط ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) » وغيرهما ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 3 ص 107 و 106 .
( 2 ) المجموع : ج 3 ص 107 و 106 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج 2 ص 195 .
( 4 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 244 س 9 .
( 5 ) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج 3 ص 389 .
( 6 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 96 .
( 7 ) المعتبر : في كيفية الأذان ج 2 ص 143 .
( 8 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج 2 ص 196 ، والشهيدان في ذكرى
الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 210 ، ومسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج 1 ص 190 .
( 9 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 96 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 11 ) كفوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص 36 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .