ويُكره الالتفات يميناً وشمالا ،
شرح
وفي « البحار ( 1 ) » نقل هذه الرواية التي أشاروا إليها من « جامع الشرائع » ولم ينقلها
من غيره مع أنّها موجودة في غيره كما عرفت .
وليعلم أنّ كلام الأصحاب في المسألة قد يشعر بأنّ عدم اعتدادهم بأذان
المخالف لكونه مخالفاً لا لأنّه نقص منه ، لأنّ من المعلوم أنّه أتى بما ذكروا .[ في كراهة الالتفات في الأذان ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويُكره الالتفات يميناً وشمالا )
كما في « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) » وأكثر كتب المصنّف ( 5 ) وغيرها ( 6 ) . وفي
« التذكرة ( 7 ) » يكره الالتفات يميناً وشمالا بالأذان في المأذنة وعلى الأرض في شئ
من فصوله عند علمائنا . وفي « الخلاف ( 8 ) » الإجماع على أنّه ليس بمسنون أن يدور
في المأذنة ولا في موضعه . وفي « المبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) »
هامش
( 1 ) ما رواه في البحار عن جامع الشرايع خال عن ذكر الجملة المذكورة في الشرح كجامع
الشرايع نفسه وانما هو موجود في خبر ابن سنان المروى في الوسائل راجع البحار ح 84
باب الأذان والإقامة ص 171 والجامع ص 73 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج 1 ص 76 .
( 3 ) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص 27 .
( 4 ) المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 128 .
( 5 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 404 ، إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج 1
ص 251 ، تحرير الأحكام : في المؤذّن ج 1 ص 35 س 27 ، نهاية الإحكام : في المؤذّن ج 1
ص 423 ، تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الأذان والإقامة ج 27 ص 562 .
( 6 ) كالبيان : في الأذان والإقامة ص 71 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 69 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 291 المسألة 37 .
( 9 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 97 .
( 10 ) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص 92 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص 73 .