شرح
والتحرير ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » . وفي « الإرشاد ( 4 ) » خوف الفوات ، فيحتمل
إرادة فوات الركعة أو إرادة فوات الصلاة ، وإذا كان المراد فوات الصلاة يحتمل
إرادة فواتها بأسرها أو فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها . وفي
« الذكرى ( 5 ) والبيان ( 6 ) » فإن خاف فوات الصلاة اقتصر على قد قامت الصلاة . . . إلى
آخرها . وكذا قال في « الدروس ( 7 ) والنفلية ( 8 ) » إلاّ أنّ فيهما خوف الفوات من دون
ذكر صلاة . وبمعنى عبارات الشهيد عبارة « الموجز الحاوي ( 9 ) » مع إيجاز مخلّ ،
لأنّه قال : والخائف يقتصر على قد قامت الصلاة . . . إلى آخره ، فإنّه اقتصر على
ذكر الخائف ، والمتبادر منه خائف فوات الوقت ، لأنّه لم يذكر أنّه صلّى خلف من
لا يقتدى به .
وهذا المعنى الّذي أراده الشهيد وأبو العباس من الابتداء بقد قامت الصلاة . . .
إلى آخر الإقامة هو الّذي ذكره المحقّق الثاني ( 10 ) والفاضل الميسي والشهيد
الثاني ( 11 ) والفاضل الخراساني ( 12 ) في كتبهم وفاقاً للمحقّق في « المعتبر » فإنّه بعد أن
نقل عبارة النهاية والمبسوط قال : وينبغي العمل على صورة الخبر ( 13 ) . ونحوه
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج 1 ص 36 س 8 .
( 2 ) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج 4 ص 428 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج 3 ص 85 مسألة 187 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج 1 ص 251 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج 3 ص 228 .
( 6 ) البيان : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 164 .
( 8 ) النفليّة : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص 108 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الأذان والإقامة ص 71 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج 2 ص 195 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج 1 ص 194 ، والروض : ص 247 س 27 و 28 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص 258 س 15 .
( 13 ) المعتبر : في لواحق الأذان ج 2 ص 147 .