والمصلّي خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه ويقيم ، فإن خشي
فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة .
شرح
خبر عمّار قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان
والإقامة ؟ قال : نعم ( 1 ) » . وفي الصحيح إلى موسى بن عيسى عمّ ( 2 ) أحمد بن عيسى
الّذي أشهده الرضا ( عليه السلام ) على طلاق وأمره أن يحجّ عنه قال : « كتبت إليه : رجل
يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب : يعيدها بإقامة ( 3 ) » ولعلّهم
إنّما تركوا الاستدلال بهما على ظهورهما لأنّهم فهموا من الإعادة القضاء ، فتأمّل .[ فيما لو صلّى المؤذن خلف من لا يقتدى به ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والمصلّي خلف من لا يقتدى به
يؤذّن لنفسه ويقيم ) تقدّم الكلام في ذلك في أوّل المطلب الثاني .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن خشي فوات الصلاة
خلفه اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة ) كما في « النهاية ( 4 )
والمبسوط ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 ج 5 ص 361 .
( 2 ) الظاهر أنّ كلمة « عمّ أحمد » محرّفة والصحيح « أخ محمّد » فإنّه أخ محمّد بن عيسى
اليقطيني المعروف بالعبيدي ، والقصّة الّتي أشار إليها الشارح ذكرها الشيخ في التهذيب : ج 8
ص 40 كتاب الطلاق ح 40 . والموجود في القصّة المروية فيه هو أنّه ( عليه السلام ) أمره بالطلاق لا أنّه
أشهده عليه ، فراجع .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 666 .
( 4 ) النهاية : في الأذان والإقامة ص 66 .
( 5 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 99 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص 72 - 73 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج 1 ص 77 .
( 8 ) المختصر النافع : في لواحق الأذان ص 29 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج 1 ص 431 .