شرح
والمعتبر ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) وإن
ندبوا أو أوجبوا الإعادة إن أحدث في الإقامة ، لأنّها عبادة مركّبة مرتّبة على حدة ،
فمن حيث التركيب تعاد إذا أحدث في أثنائها ومن حيث استقلالها لا تعاد إذا
أحدث في أثناء الصلاة .
وقد أشكل الفرق على صاحب « المدارك ( 7 ) » وصاحب « الحدائق ( 8 ) » كما أنّ
ظاهر المحقّق الثاني ( 9 ) والشهيد الثاني ( 10 ) عدم الفرق . وقد يستشهد لهم بخبري عمّار
وموسى بن عيسى وإن لم يستند إليهما أحد في المقام ويأتي نقلهما . وفي « كشف
اللثام ( 11 ) » انّ الفرق ظاهر . ولعلّه أراد ما ذكرناه . وقضية ذلك أنّه إذا أحدث بعد
الإقامة يتوضّأ ويصلّي من دون إعادة ولا مانع من التزامه .
فإن قلت : مقتضى ذلك أنّ لا يعيدها مع التكلّم .
قلت : لولا ورود النهي عنه بين الإقامة والصلاة لكان كذلك لكن قد يستفاد من ذلك
عدم استقلالها وأنّها كالجزء من الصلاة كما ورد في روايات سليمان بن صالح ( 12 )
وأبي هارون ( 13 ) ويونس الشيباني ( 14 ) أنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة ، وفي
هامش
( 1 ) المعتبر : في لواحق الأذان ج 2 ص 147 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج 1 ص 430 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في المؤذّن ج 1 ص 35 س 25 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج 3 ص 235 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 165 .
( 6 ) كتذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج 3 ص 84 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج 3 ص 302 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج 7 ص 431 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج 2 ص 194 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج 1 ص 193 .
( 11 ) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج 3 ص 388 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 12 ج 4 ص 636 .
( 13 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج 4 ص 635 .