شرح
الحاوي ( 1 ) وكشفه ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » . وفي « المدارك »
انّه مقطوع به في كلام الأصحاب ( 6 ) . وفي « المفاتيح ( 7 ) » انّه المشهور لكن ليس
في « الإرشاد والدروس والبيان ( 8 ) والموجز وشرحه » التقييد بالسماع ، لكن سياق
كلامهم يقتضيه .
وفي « الذكرى ( 9 ) والروض ( 10 ) » يجتزي بأذان مؤذّن المسجد أو المؤذّن في
المصر مع السماع . وفي « الذكرى » انّ عليه عمل السلف ، وعدم ذكرهما للمنفرد فيه
إيماءً لما في « حاشية الميسي والمسالك ( 11 ) » من أنّ الحكم مختصّ بمؤذّن المسجد
والمصر دون المنفرد . وقد حملا المنفرد في عبارة « الشرائع » على المنفرد بصلاته
لا بأذانه . وهو ظاهر « البيان ( 12 ) » أو صريحه كما تقدّم نقل ذلك عنه في آخر المطلب
الأوّل . وعبارته في هذه المسألة تشير إلى ذلك كعبارة « النفلية ( 13 ) » حيث قال في
« البيان » بأذان واحد وإقامته ولم يقل بأذان المنفرد . وفي « النفلية » بأذان من
يسمعه . ثمّ إنّه في « الروض ( 14 ) » من بعد أن ذكر ما نقلناه قال : إنّ الاكتفاء بأذان
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الأذان والإقامة ص 71 .
( 2 ) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص 107 س 11 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج 2 ص 192 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج 3 ص 299 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 116 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج 3 ص 299 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان والإقامة عن السامع ج 1 ص 116 .
( 8 ) البيان : كتاب الصلاة - في الأذان والإقامة ص 72 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج 3 ص 228 .
( 10 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 247 س 7 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج 1 ص 193 .
( 12 ) البيان : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 13 ) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص 108 .
( 14 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 247 س 14 .