شرح
والوافي ( 1 ) » انّه بدعة . وقد سمعت ما في « النهاية والوسيلة والسرائر » . وفي
« البيان ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وتعليق النافع ( 5 ) وحاشية الميسي
والمسالك ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » أنّه حرام . قلت : وهو معنى البدعة هنا . وفي
« الفقيه » لا بأس به للتقية ( 8 ) . وعن الجعفي تقول في أذان الصبح بعد حي على خير
العمل « الصلاة خير من النوم » مرّتين وليس من أصل الأذان ( 9 ) . وعن الكاتب انّه لا
بأس به في أذان الفجر ( 10 ) . وفي « المنتهى ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والبيان ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » انّ
التثويب بالمعنى الثاني مكروه . وفي « التذكرة ( 15 ) » ليس بمستحبّ وقد سمعت
إجماع « الخلاف » على كراهته . وفي « فوائد القواعد ( 16 ) » انّه بهذا المعنى حرام أيضاً .
ويمكن الجمع بين الفتاوى بأنّ الحرمة بناءً على اعتقاد شرعيّته وتوظيفه
في خصوص موضعه والكراهة بناءً على اعتقاد أنّه كلام خارج عن الأذان لكن
هامش
( 1 ) الوافي : باب صفة الأذان والإقامة ج 7 ص 575 .
( 2 ) البيان : في الأذان والإقامة ص 71 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 4 ) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج 2 ص 190 .
( 5 ) تعليق النافع : ص 234 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) .
( 6 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأذان ج 1 ص 190 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 177 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث 897 ج 1 ص 290 .
( 9 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 238 .
( 10 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في كيفيّة الأذان ج 3 ص 201 .
( 11 ) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4 ص 383 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأذان ج 1 ص 35 س 12 .
( 13 ) البيان : في الأذان والإقامة ص 71 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : ما يكره في الأذان والإقامة ج 1 ص 118 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 50 .
( 16 ) فوائد القواعد : في الأذان والإقامة ص 56 س 9 ( مخطوط في مكتبة مجلس الشورى
الإسلامي برقم 816 ) .