شرح
وفي « التهذيبين ( 1 ) » إجماع الطائفة على ترك العمل بالأخبار المتضمّنة
للتثويب . وفي « الحبل المتين » الإجماع على ترك التثويب ( 2 ) .
وفي « الخلاف » الإجماع على كراهته بالمعنى الثاني ( 3 ) . وفي « كشف اللثام ( 4 ) »
انّ في الخلاف أيضاً الإجماع على حرمته بالمعنى الأوّل ولم أجد ذلك في
تلخيصه ، نعم فيه الإجماع على أنّه بدعة في العشاء ( 5 ) .
وفي « التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 ) » انّه بالمعنى الأوّل بدعة
عندنا في شئ من الصلوات ، لكنّه في « التذكرة » بعد أن ذكر هذه العبارة قال في
فرع آخر : وكما أنّه لا تثويب في الصبح عندنا فكذا في غيره ، وينفي غيره مذهب
أكثر علمائنا ( 9 ) ، انتهى فتأمّل .
وفي « جامع المقاصد ( 10 ) » أعرض الأصحاب عن الأخبار الواردة فيه ، وقد
نقل الإجماع جماعة ( 11 ) على أنّه لا حرج في قوله للتقية لا في اعتقاده . هذا تمام
الكلام في الإجماعات .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 7 في عدد فصول الأذان . . . ذيل الحديث 222 ج 2 ص 62 ،
الاستبصار : باب عدد الفصول في الأذان والإقامة ذيل الحديث 1146 ج 1 ص 308 .
( 2 ) الحبل المتين : في الأذان والإقامة ص 208 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 289 المسألة 33 .
( 4 ) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج 3 ص 384 .
( 5 ) تلخيص الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 99 المسألة 31 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 47 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 415 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في الأذان والإقامة ص 85 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 49 .
( 10 ) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج 2 ص 190 .
( 11 ) منهم العلاّمة في المختلف : في الأذان ج 2 ص 131 ، والسيّد في مدارك الأحكام : في
أحكام الأذان ج 3 ص 298 .