تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
أنّه هو التثويب الأوّل الّذي كان عليه الناس وأنّه بين الأذان والإقامة ( 1 ) . الثاني : أنّه قول « حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح » مرّتين بين الأذان والإقامة . وهذا أيضاً محكي في « الانتصار ( 2 ) والناصريات ( 3 ) والخلاف ( 4 ) » لكنّه قال في « الانتصار » انّه بعد الدعاء على الفلاح . وعن « الجامع الصغير ( 5 ) » المذكور أنّ هذا هو التثويب الثاني الّذي أحدثه الناس بالكوفة ، قال : وهو حسن . الثالث : أنّه تكرير الشهادتين . وهذا حكاه في « السرائر » ثمّ قال : وهو الأظهر ( 6 ) . وقد سمعت ما في « النهاية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) » آنفاً . وأمّا محلّه ففي « المبسوط ( 9 ) » انّه لا خلاف في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء يعني به بين العامّة . وعن قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصّة ( 10 ) . وفي « الخلاف » انّ أحداً من العامّة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء إلاّ ابن حي ( 11 ) . وفي « جامع الشرائع ( 12 ) والمهذّب البارع ( 13 ) » محلّه الغداة والعشاء الآخرة كما يعطيه كلامهما . وأمّا حكمه عندهم ففي « المنتهى » أطبق الجمهور على استحبابه في
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 286 المسألة 30 . ( 2 ) الانتصار : في الأذان والإقامة ص 138 . ( 3 ) الناصريات : كتاب الصلاة المسألة 69 ص 184 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 286 المسألة 30 . ( 5 ) تأليف محمّد بن الحسن المذكور آنفاً . ( 6 ) السرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 212 . ( 7 ) مرّ نقل كلامهما في ص 495 . ( 8 ) مرّ نقل كلامهما في ص 495 . ( 9 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 95 . ( 10 ) مختصر المزني ( الأُمّ ) : ج 8 ص 105 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 288 المسألة 31 . ( 12 ) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص 71 . ( 13 ) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج 1 ص 351 .
مفتاح الكرامة — صفحة 499 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي