شرح
« المقنعة ( 1 ) » نفي البأس عنه إذا عرضت له حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام
ليس من الأذان . وكرهه في « الوسيلة ( 2 ) » في خلاله وخلالها إلاّ بعد قوله « قد قامت
الصلاة » فإنّه حرّمه كما يأتي . وفي « الغنية ( 3 ) » الإجماع على جواز التكلّم في الأذان
وأنّ تركه أفضل . وفي « المقنعة ( 4 ) وجُمل السيّد ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والتهذيب ( 7 ) » لا يجوز
الكلام في خلال الإقامة . واحتمل ذلك في « الاستبصار ( 8 ) » في توجيه الأخبار .
وفي « الغنية » السنّة في الإقامة حدر كلماتها وفعلها على طهارة واستقبال
القبلة ولا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالإجماع ( 9 ) . وفي « النهاية ( 10 )
والمبسوط ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) » التنصيص على تحريمه بعد قوله « قد قامت الصلاة »
بغير ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية الصفّ . وفي « المفاتيح ( 13 ) » يحرم في
الجماعة بعد قول المؤذّن « قد قامت الصلاة » إلاّ ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام
أو تسوية صفّ أو نحو ذلك ، وفاقاً للشيخين والسيّد ، للصحاح المستفيضة
الواردة بلفظ التحريم ، والأكثر على الكراهة للصحيح « عن الرجل أيتكلّم بعدما
يقيم الصلاة ؟ قال : نعم » . وفي خبر آخر مثله . وهو محمول على المنفرد أو ما
هامش
( 1 ) المقنعة : في الأذان والإقامة ص 98 .
( 2 ) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص 92 .
( 3 ) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص 73 .
( 4 ) المقنعة : في الأذان والإقامة ص 98 .
( 5 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : في الأذان والإقامة ج 3 ص 30 .
( 6 ) النهاية : باب الأذان والإقامة ص 66 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ذيل الحديث 181 ج 2 ص 54 .
( 8 ) الاستبصار : ب 164 باب الكلام في حالة الإقامة ذيل الحديث 1115 ج 1 ص 301 .
( 9 ) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص 73 .
( 10 ) النهاية : في الأذان والإقامة ص 66 - 67 .
( 11 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 99 .
( 12 ) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص 92 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : ما يكره في الأذان والإقامة ج 1 ص 118 .