تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
« المقنعة » فيما سلف . وفي « المصباح ( 1 ) » للشيخ و « الوسيلة ( 2 ) » لم يستثن المغرب . وظاهرهما مساواتها لغيرها . وفي « البحار ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » اختيار الفصل بالجلوس لخصوص خبر الجريري وخبر كتاب « فلاح السائل » وخبر « الدعائم » وقد تقدّم وعموم غيرها من الأخبار وفيها الصحيح . وقد حمل الشيخ خبر الجريري في « الاستبصار » على ما إذا صلّى أوّل الوقت وخبر ابن فرقد الذي سمعته على ما إذا ضاق الوقت ( 5 ) . وقال المولى الأردبيلي : هذا جمع حسن ( 6 ) . قلت : ويمكن إرادة الجلسة الخفيفة من خبر الجريري كما سمعته عن الشيخ والمفيد والعجلي أو يحمل على التقية ، لأنّ الجمهور رووا عن أبي هريرة أنّ الفصل في المغرب بالجلسة سنّة ، ذكر ذلك في « المعتبر ( 7 ) » وقال ابن طاووس في كتاب « فلاح السائل » فيما نقل عنه ( 8 ) بعد أن روى الخبر الناصّ على الفصل في المغرب بالجلوس : وقد رويت روايات أنّ الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب وإقامتها . وهو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق . ولعلّ الجلوس بينهما في وقت دون وقت ولفريق دون فريق ، انتهى . فهذه الروايات الّتي أشار إليها ابن طاووس وإن قلنا إنّ منها خبر سيف عن أصحابنا عن ابن فرقد قد تعاضدت واعتضدت بالشهرة والإجماع على الظاهر وتأيّدت بصحيح ابن مسكان « أنّ الصادق ( عليه السلام ) أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس ( 9 ) » مع موافقة
هامش
( 1 ) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص 27 . ( 2 ) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص 93 . ( 3 ) بحار الأنوار : في باب الأذان والإقامة ج 84 ص 181 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج 7 ص 412 - 414 . ( 5 ) الاستبصار : باب القعود بين الأذان والإقامة ذيل الحديث 1151 ج 1 ص 310 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 175 . ( 7 ) المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 143 . ( 8 ) الناقل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج 7 ص 413 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج 4 ص 632 .