إلاّ المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة ، ورفع الصوت به إن كان ذكراً ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( إلاّ ) في ( المغرب فيفصل بسكتة
أو خطوة ) أو تسبيحة عند علمائنا كما في « المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) »
وهو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق كما نقل ( 4 ) عن كتاب « فلاح السائل »
وهو المشهور كما في « الدروس ( 5 ) والنفلية ( 6 ) » وأشهر الروايتين كما في
« البيان ( 7 ) » .
وفسّر الشهيد في « النفلية ( 8 ) » السكتة بقدر النفس . وفي « الفقيه ( 9 ) » يجزي
في المغرب النفس . وفي « المقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) » أو جلسة خفيفة .
وفي « النهاية ( 13 ) والسرائر ( 14 ) » لا يجوز فيها الفصل بالركعتين . وقد سمعت عبارة
هامش
( 1 ) المعتبر : في كيفية الأذان ج 2 ص 142 .
( 2 ) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4 ص 389 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 55 .
( 4 ) الناقل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج 7 ص 413 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 163 .
( 6 ) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص 109 .
( 7 ) البيان : في الأذان والإقامة ص 73 .
( 8 ) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص 109 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ح 899 ج 1 ص 291 .
( 10 ) المقنعة : في الأذان والإقامة ص 101 .
( 11 ) النهاية : في الأذان والإقامة ص 67 .
( 12 ) السرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 214 .
( 13 ) المذكور في نهاية الشيخ بعد بيان استحباب الفصل بينهما بجلسة أو خطوة أو سجدة ، قوله :
وأفضل ذلك السجدة إلاّ في المغرب خاصّة فإنّه لا يسجد بينهما ، انتهى راجع النهاية :
ص 67 . وهذه العبارة لا تصريح فيها بالمنع عن الركعتين بينهما إلاّ أنّ المنع عن السجدة
تستلزم المنع عنهما لاشتمال كلّ ركعة على السجدتين ، فتأمّل .
( 14 ) السرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 214 .