ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة .
شرح
بالانصراف الأول فيه الفراغ من الصلاة والثاني الخروج من المسجد ، ولعلّ المراد
بالشقّ الثاني ما إذا خرج الإمام والقوم جلوس أو فرغوا من التعقيب وجلسوا
لغيره . ويمكن حمله على الشقّ الأول ويكون الغرض بيان استحباب الإقامة حينئذ
ولا ينافي الإجزاء والظاهر أنّ فيه سقطاً ، وعلى التقادير فهو مخالف للمشهور .[ في إعادة المنفرد الأذان والإقامة لو أراد الجماعة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويعيدهما المنفرد لو أراد
الجماعة ) أفتى بذلك الأصحاب كما في « الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 )
والمسالك ( 3 ) » وهو مذهب الشيخ والأتباع كما في « المدارك ( 4 ) » والمشهور
كما في « جامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » أيضاً « وحاشية الميسي » ومذهب أكثر
الجماعة كما في « الروض ( 7 ) » . وفي « الدروس ( 8 ) » أنّ المخالف نادر انتهى . والمخالف
في ذلك إنّما هو المحقّق في « المعتبر ( 9 ) » والمصنّف في « المنتهى ( 10 ) والتحرير ( 11 ) »
فقرّبا الاجتزاء بالأذان والإقامة أوّلا وتبعهما على ذلك « صاحب المدارك ( 12 ) »
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 229 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 173 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 184 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 267 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 173 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 184 .
( 7 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 247 س 18 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 164 .
( 9 ) المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 137 .
( 10 ) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4 ص 415 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 34 - 35 السطر الأخير .
( 12 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 269 .