تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
والروضة ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) والبحار ( 5 ) » أنّهما يسقطان أيضاً عن المنفرد . وفي بعضها الاستناد إلى الأولوية ، وهي ممنوعة كما يشعر به بيانهم وجه الحكمة في الجماعة . وفي « مجمع البرهان ( 6 ) » أنّ الأخبار دالّة على ذلك . قلت : قد أشرنا إليها لكنّ القائل بالكراهة في المنفرد يلزمه القول بالأولوية إن استند إلى خبر زيد ( 7 ) المعمول به وإلاّ وجب عليه العمل بخبر السكوني ( 8 ) والحراني ( 9 ) كما يأتي . وظاهر عبارة الكتاب أنّه لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره كما في « الذكرى ( 10 ) وفوائد الشرائع ( 11 ) وحاشية الإرشاد ( 12 ) وحاشية الميسي ومجمع البرهان ( 13 ) والمدارك ( 14 ) » وهو ظاهر « الشرائع ( 15 ) والإرشاد ( 16 ) واللمعة ( 17 )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 576 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 168 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص 17 س 21 . ( 4 ) لم نجد الحكم المذكور بالنسبة إلى المنفرد في المفاتيح ، راجع مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان . . . ج 1 ص 116 . ( 5 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 172 . ( 6 ) لم نجد هذه العبارة في المجمع . نعم قال فيه : وهي ( أي رواية أبي علي ) تدلّ على سقوطهما عن المفرد والجامع ، انتهى . ومفاد هذه العبارة غير مفاد الجملة المحكية في الشرح ، راجع مجمع الفائدة : ج 2 ص 168 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 466 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 654 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 466 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 227 . ( 11 ) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص 35 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 12 ) حاشية الإرشاد : في الأذان ص 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 168 . ( 14 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 267 . ( 15 ) شرائع الاسلام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 75 . ( 16 ) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج 1 ص 250 . ( 17 ) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص 32 .