شرح
والروضة ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) والبحار ( 5 ) » أنّهما يسقطان أيضاً
عن المنفرد . وفي بعضها الاستناد إلى الأولوية ، وهي ممنوعة كما يشعر به بيانهم
وجه الحكمة في الجماعة . وفي « مجمع البرهان ( 6 ) » أنّ الأخبار دالّة على ذلك . قلت :
قد أشرنا إليها لكنّ القائل بالكراهة في المنفرد يلزمه القول بالأولوية إن استند إلى
خبر زيد ( 7 ) المعمول به وإلاّ وجب عليه العمل بخبر السكوني ( 8 ) والحراني ( 9 ) كما يأتي .
وظاهر عبارة الكتاب أنّه لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره كما في
« الذكرى ( 10 ) وفوائد الشرائع ( 11 ) وحاشية الإرشاد ( 12 ) وحاشية الميسي ومجمع
البرهان ( 13 ) والمدارك ( 14 ) » وهو ظاهر « الشرائع ( 15 ) والإرشاد ( 16 ) واللمعة ( 17 )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 576 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 168 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص 17 س 21 .
( 4 ) لم نجد الحكم المذكور بالنسبة إلى المنفرد في المفاتيح ، راجع مفاتيح الشرائع : في سقوط
الأذان . . . ج 1 ص 116 .
( 5 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 172 .
( 6 ) لم نجد هذه العبارة في المجمع . نعم قال فيه : وهي ( أي رواية أبي علي ) تدلّ على سقوطهما
عن المفرد والجامع ، انتهى . ومفاد هذه العبارة غير مفاد الجملة المحكية في الشرح ، راجع
مجمع الفائدة : ج 2 ص 168 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 466 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 654 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 466 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 227 .
( 11 ) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص 35 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 12 ) حاشية الإرشاد : في الأذان ص 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 168 .
( 14 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 267 .
( 15 ) شرائع الاسلام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 75 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج 1 ص 250 .
( 17 ) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص 32 .