تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
« المقنعة ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) » أنّهما حرام إذا أرادوا الصلاة جماعة ، قالا فيهما : وإذا صلّى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلّي فيه دفعةً اُخرى جماعة بأذان وإقامة . وفي موضع من « الفقيه ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) » وفي بعض نسخ « السرائر ( 5 ) » إذا صلّى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلّي فيه دفعةً اُخرى جماعة تلك الصلاة . ويستفاد من هذه تحريم الأذان بالأُولى ، فتأمّل . ثمّ قال الشيخ : فإن حضر قوم صلّوا فرادى . وروي صحّة ذلك غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون إذا لم يكن الصفّ قد انفضّ ( 6 ) ، انتهى . والقول بأنّ سقوطهما عزيمة نقله في « المفاتيح ( 7 ) » عن بعض الأصحاب ولعلّه عنى به هؤلاء ، وظاهر الأكثر ( 8 ) أنّ سقوطهما رخصة * حيث اقتصروا على التعبير بالسقوط كما في سوى ما ذكرنا من كتبهم . وبه صرّح جماعة من المتأخّرين ( 9 ) .
هامش
* - يصحّ أن يراد بالرخصة هنا المعنى الأُصولي المتعارف ويصحّ أن يراد غيره ( بخطه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) لم نظفر في المقنعة بما نسبه إليها فإنّ المقنعة المطبوعة خالية عن ذكر أحكام الجماعة كلاّ . نعم نقله عنها الشيخ أبو جعفر في التهذيب وذيّله بالأخبار الدالّة عليه ، فراجع التهذيب : ج 3 ص 55 والمقنعة : ص 165 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 3 في أحكام الجماعة . . . ذيل الحديث 190 ج 3 ص 55 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجماعة ذيل الحديث 1216 ج 1 ص 408 . ( 4 ) المبسوط : في صلاة الجماعة ج 1 ص 152 . ( 5 ) السرائر : في صلاة الجماعة ج 1 ص 289 . ( 6 ) المبسوط : في صلاة الجماعة ج 1 ص 152 . ( 7 ) عبارة مفاتيح الشرائع هكذا : وهل هو رخصة أو عزيمة ؟ قولان لروايتين أصحّهما الأول وليس فيها من نسبة العزيمة إلى بعض الأصحاب صريحاً عين ولا أثر . نعم يمكن استفادته من لفظ « قولان » حيث إنه لا يمكن قول من غير نسبة إلى أحد من الأصحاب ، فتأمّل وراجع مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 116 مبحث الأذان والإقامة . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 419 مبحث الأذان والإقامة ، وروض الجنان : في الأذان والإقامة ص 241 س 7 ، والدروس الشرعية : في الأذان والإقامة : ج 1 ص 164 درس 37 . ( 9 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 167 - 169 .